(1061) مسألة: إذا اشترى سلعا في صفقة فاستحق بعضها.
صفحة 212
- الجزء 2
باب استحقاق المبيع
(١٠٦١) مسألة: إذا اشترى سلعاً في صفقة فاستحق بعضها.
  قال أبو عبد الله العلوي: على قول القاسم #: إذا اشترى رجل سلعاً كثيرة في صفقة واحدة من عبيد أو إماء او غير ذلك فاستحق بعضها، فله أن يرد ما بقي ويرجع بالثمن كله؛ لأنه قال في - رواية داود عنه -: وسئل عن رجل اشترى غلامين أو جاريتين أو متاعاً فوجد ببعضه عيباً؟ فقال: يرده كله أو يأخذه كله؛ لأن استحقاق البعض يوجب عيباً فيما لم يستحق(١).
(١) الجامع الكافي: ٥/ ٢٠٧، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٩٧٠).