الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1061) مسألة: إذا اشترى سلعا في صفقة فاستحق بعضها.

صفحة 212 - الجزء 2

باب استحقاق المبيع

(١٠٦١) مسألة: إذا اشترى سلعاً في صفقة فاستحق بعضها.

  قال أبو عبد الله العلوي: على قول القاسم #: إذا اشترى رجل سلعاً كثيرة في صفقة واحدة من عبيد أو إماء او غير ذلك فاستحق بعضها، فله أن يرد ما بقي ويرجع بالثمن كله؛ لأنه قال في - رواية داود عنه -: وسئل عن رجل اشترى غلامين أو جاريتين أو متاعاً فوجد ببعضه عيباً؟ فقال: يرده كله أو يأخذه كله؛ لأن استحقاق البعض يوجب عيباً فيما لم يستحق⁣(⁣١).


(١) الجامع الكافي: ٥/ ٢٠٧، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٩٧٠).