الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(681) مسألة: فيمن جعل على نفسه المشي إلى بيت الله ولم يسم حجا ولا عمرة

صفحة 471 - الجزء 1

باب النذور بالحج

(٦٨١) مسألة: فيمن جعل على نفسه المشي إلى بيت الله ولم يسم حجاً ولا عمرة

  قال الإمام القاسم #: إذا جعل عليه المشي إلى بيت الله ولم يسم حجاً ولا عمرة، فإن عرف نيته فهو ما نوى، وإن لم يعرف نيته أجزته العمرة⁣(⁣١).

(٦٨٢) مسألة: فيمن حلف بالحج ماشياً، أو قال: عليه ثلاثون حجة

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل حلف بالحج ماشياً، أو قال: عليه ثلاثون حجة، أو أقل، أو أكثر ما لا يطيقه ولا يقدر عليه؟

  فقال: كل من حلف على شيء لا قوة له به فليس يلزمه ولا يجب عليه؛ لأن الله سبحانه لا يكلف خلقاً شيئاً لا طاقة له به، وقد قال قوم بخلاف هذا⁣(⁣٢).

(٦٨٣) مسألة: إذا نذر أن يهدي ولده أو أباه أو أمه أو امرأته أو داره

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل حلف فقال: هو يهدي ولده، أو ماله، أو داره، أو أمه، أو أباه، أو امرأته، أو غلامه، أو أشباه هذا؟

  فقال: أما أمه، أو أبوه، أو ولده، أو امرأته، وما لا يجوز هَدْي مثله ولا


(١) الجامع الكافي: ٣/ ٥٩٥، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٨١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات، التجريد: ١٣٩، كتاب الحج، مسألة رقم (٥٧٠).

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٥٩٥، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٨١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.