(681) مسألة: فيمن جعل على نفسه المشي إلى بيت الله ولم يسم حجا ولا عمرة
باب النذور بالحج
(٦٨١) مسألة: فيمن جعل على نفسه المشي إلى بيت الله ولم يسم حجاً ولا عمرة
  قال الإمام القاسم #: إذا جعل عليه المشي إلى بيت الله ولم يسم حجاً ولا عمرة، فإن عرف نيته فهو ما نوى، وإن لم يعرف نيته أجزته العمرة(١).
(٦٨٢) مسألة: فيمن حلف بالحج ماشياً، أو قال: عليه ثلاثون حجة
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل حلف بالحج ماشياً، أو قال: عليه ثلاثون حجة، أو أقل، أو أكثر ما لا يطيقه ولا يقدر عليه؟
  فقال: كل من حلف على شيء لا قوة له به فليس يلزمه ولا يجب عليه؛ لأن الله سبحانه لا يكلف خلقاً شيئاً لا طاقة له به، وقد قال قوم بخلاف هذا(٢).
(٦٨٣) مسألة: إذا نذر أن يهدي ولده أو أباه أو أمه أو امرأته أو داره
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل حلف فقال: هو يهدي ولده، أو ماله، أو داره، أو أمه، أو أباه، أو امرأته، أو غلامه، أو أشباه هذا؟
  فقال: أما أمه، أو أبوه، أو ولده، أو امرأته، وما لا يجوز هَدْي مثله ولا
(١) الجامع الكافي: ٣/ ٥٩٥، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٨١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات، التجريد: ١٣٩، كتاب الحج، مسألة رقم (٥٧٠).
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٥٩٥، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٨١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.