الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(403) مسألة: الصلاة على الميت ودفنه في الأوقات المنهي عنها

صفحة 324 - الجزء 1

  فقال: يصلى على ولد الزنا كما يصلى على غيره؛ لأنه ليس من فعل أبويه في شيء⁣(⁣١).

(٤٠٣) مسألة: الصلاة على الميت ودفنه في الأوقات المنهي عنها

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بدفن الميت والصلاة عليه بعد الصبح وبعد العصر، ويستحب أن يدفن في مواقيت الصلوات إن لم يكن في ذلك إضرار بأهل الجنازة ولا بمن شهدها⁣(⁣٢).

(٤٠٤) مسألة: إذا حضرت جنازة وصلاة فريضة بأيهما يبدأ؟

  قال الإمام القاسم #: وإذا حضرت جنازة وصلاة فريضة بدأ بأيهما شاء، إن كان في وقت من صلاة الفريضة ما لم يخف فوت الفريضة⁣(⁣٣).


(١) الأحكام: ١/ ١٥٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب في الصلاة على ولد الزنا، الجامع الكافي: ٢/ ٤١٦، ٤١٧، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦١٠). قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٥٤: «يصلي علي ولد الزنا كما يُصلى على غيره، ويستغفر له إذا علم صلاحه، لأنه لا يضر فسق والديه إذا كان مؤمناً».

وأخرج الحاكم في المستدرك: ٤/ ١١٢: عن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء، ولا تزر وازرة وزر أخرى».

(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٤١٧، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦١١)، وهو بلفظ مقارب في: الأحكام: ١/ ١٦٦، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب ما ذكر في الأوقات التي يصلى على الجنازة فيها، وتدفن الموتي.

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٤١٨، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦١٣)، وهو بألفاظ مقاربة في: الأحكام: ١/ ١٦٦، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب ما ذكر في الأوقات التي يصلى على الجنازة فيها، وتدفن الموتى، التجريد: ٦٦، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٢٧٠)، التحرير: ١/ ١٢٨.