(403) مسألة: الصلاة على الميت ودفنه في الأوقات المنهي عنها
  فقال: يصلى على ولد الزنا كما يصلى على غيره؛ لأنه ليس من فعل أبويه في شيء(١).
(٤٠٣) مسألة: الصلاة على الميت ودفنه في الأوقات المنهي عنها
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بدفن الميت والصلاة عليه بعد الصبح وبعد العصر، ويستحب أن يدفن في مواقيت الصلوات إن لم يكن في ذلك إضرار بأهل الجنازة ولا بمن شهدها(٢).
(٤٠٤) مسألة: إذا حضرت جنازة وصلاة فريضة بأيهما يبدأ؟
  قال الإمام القاسم #: وإذا حضرت جنازة وصلاة فريضة بدأ بأيهما شاء، إن كان في وقت من صلاة الفريضة ما لم يخف فوت الفريضة(٣).
(١) الأحكام: ١/ ١٥٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب في الصلاة على ولد الزنا، الجامع الكافي: ٢/ ٤١٦، ٤١٧، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦١٠). قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٥٤: «يصلي علي ولد الزنا كما يُصلى على غيره، ويستغفر له إذا علم صلاحه، لأنه لا يضر فسق والديه إذا كان مؤمناً».
وأخرج الحاكم في المستدرك: ٤/ ١١٢: عن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء، ولا تزر وازرة وزر أخرى».
(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٤١٧، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦١١)، وهو بلفظ مقارب في: الأحكام: ١/ ١٦٦، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب ما ذكر في الأوقات التي يصلى على الجنازة فيها، وتدفن الموتي.
(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٤١٨، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦١٣)، وهو بألفاظ مقاربة في: الأحكام: ١/ ١٦٦، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب ما ذكر في الأوقات التي يصلى على الجنازة فيها، وتدفن الموتى، التجريد: ٦٦، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٢٧٠)، التحرير: ١/ ١٢٨.