(1050) مسألة: في بيع المزابنة، والمحاقلة
باب بيع الأجناس بعضها ببعض
  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بالحنطة بالشعير اثنين بواحد، وكذلك الأنواع كلها، إذا اختلف الصنفان منها جاز بيع الاثنين منها بواحد(١).
(١٠٥٠) مسألة: في بيع المزابنة، والمحاقلة
  قال الإمام القاسم #: ونهي رسول الله ÷ عن المحاقلة، والمحاقلة: المزارعة؛ لأن الحقل: هو الزرع(٢).
  قال في التجريد: قال: ولا يجوز بيع المزابنة، وهي بيع التمر في رؤوس النخل بتمر - مكيل أو غير مكيل - وأشار القاسم # إلى أنه يجوز في العرايا(٣).
(١٠٥١) مسألة: تعريف العرايا
  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بالعرايا، والعرايا هي العطايا، وهي النخلة والنخلتان والثلاث والعشر يعطيها صاحبها فتُجْنَي رطباً(٤).
(١) الجامع الكافي: ٥/ ١٣٣، كتاب البيوع، باب بيع الأجناس بعضها ببعض.
(٢) الجامع الكافي: ٥/ ١٥٧، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٩٠٠).
(٣) التجريد: ٢١١، كتاب البيوع، مسألة رقم (٩١١).
(٤) التحرير: ٢/ ٣٤٢، الجامع الكافي: ٥/ ١٥٩، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٩٠١).