الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1050) مسألة: في بيع المزابنة، والمحاقلة

صفحة 206 - الجزء 2

باب بيع الأجناس بعضها ببعض

  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بالحنطة بالشعير اثنين بواحد، وكذلك الأنواع كلها، إذا اختلف الصنفان منها جاز بيع الاثنين منها بواحد⁣(⁣١).

(١٠٥٠) مسألة: في بيع المزابنة، والمحاقلة

  قال الإمام القاسم #: ونهي رسول الله ÷ عن المحاقلة، والمحاقلة: المزارعة؛ لأن الحقل: هو الزرع⁣(⁣٢).

  قال في التجريد: قال: ولا يجوز بيع المزابنة، وهي بيع التمر في رؤوس النخل بتمر - مكيل أو غير مكيل - وأشار القاسم # إلى أنه يجوز في العرايا⁣(⁣٣).

(١٠٥١) مسألة: تعريف العرايا

  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بالعرايا، والعرايا هي العطايا، وهي النخلة والنخلتان والثلاث والعشر يعطيها صاحبها فتُجْنَي رطباً⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٥/ ١٣٣، كتاب البيوع، باب بيع الأجناس بعضها ببعض.

(٢) الجامع الكافي: ٥/ ١٥٧، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٩٠٠).

(٣) التجريد: ٢١١، كتاب البيوع، مسألة رقم (٩١١).

(٤) التحرير: ٢/ ٣٤٢، الجامع الكافي: ٥/ ١٥٩، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٩٠١).