الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(356) مسألة: من ترك الأعمال يوم الجمعة تعظيما لها

صفحة 298 - الجزء 1

  وقال الإمام القاسم #: ويجب على النساء من الغسل يوم الجمعة ما يجب على الرجال⁣(⁣١).

(٣٥٦) مسألة: من ترك الأعمال يوم الجمعة تعظيماً لها

  وسئل الإمام القاسم # عمن پترك الأعمال يوم الجمعة وفيها، من الرجال والنساء تعظيماً لها؟

  فقال: لقد بلغني أن بعض الصحابة كان يكره ذلك، لما فيه من التشبه باليهود في ترك الأعمال يوم السبت.

  ولقد بلغني أن عمر بن الخطاب عاتب رجلاً من أصحاب النبي # أيضاً عن التعجيل للجمعة، فقال: أهذه الساعة؟ فقال الرجل: كنت في السوق. وهذا خلاف ترك الأعمال فيها تعظيماً لها⁣(⁣٢).

(٣٥٧) مسألة: ما يقرأ في الجمعة؟

  قال الإمام القاسم #: يقرأ في صلاة الجمعة بما تيسر وحضر، وإن قرأ بـ (الجمعة) و {إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ} ... (⁣٣) فحسن، لما جاء فيه عن النبي ÷(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٢/ ٣٣٥، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٥٢٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب ما ذكر في الغسل يوم الجمعة والقنوت في الصلاة فيها.

(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٥٤ - ٥٥٥ رقم (٥).

(٣) أي يقرأ سورة المنافقون، وأخرج نحو ذلك الترمذي في سننه: ١/ ٣٤٩، وابن حبان في صحيحه: ٧/ ٤٦، وعبدالرزاق في مصنفه: ٣/ ١٧٩، والبيهقي في سننه: ٤/ ٤٣٦.

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٣٢٧، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٥١٢)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، والجهر بالقراءة فيها.