(543) مسألة: فيمن صام تطوعا ثم أفطر
(٥٤٣) مسألة: فيمن صام تطوعاً ثمَّ أفطر
  قال الإمام القاسم #: إذا أصبح وقد نوى أن يصوم تطوعاً، ثُمَّ أفطر وليس عليه إعادة(١)، إلَّا أن يكون أوجبه على نفسه وتكلم به، وليس يجب ذلك بالضمائر والنبات دون القول الظاهر(٢).
(٥٤٤) مسألة: فيمن يجوز له الإفطار في رمضان
  قال الإمام القاسم #: والحامل والمرضع يصومان وإن ثقل ذلك عليهما إذا لم يكن فيه إضرار بهما أو بولدهما، فإن خشيتا ذلك أفطرتا وقضتا(٣).
(٥٤٥) مسألة: الصوم عن الغير
  قال الإمام القاسم #: ولا يصوم أحد عن أحد(٤).
(٥٤٦) مسألة: من أفطر سنين كثيرة لم يضبطها
  وقال الإمام القاسم # - فيمن أفطر سنين كثيرة من رمضان ولم يضبطها -: يقضي متحرياً(٥).
(١) في الجامع الكافي: فليس عليه قضاؤه.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٢٩٦، ٣٠٨، كتاب الصوم، مسألة رقم (٩٠٤، ٩٠٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب خيار الصيام في التطوع، الأحكام: ١/ ٢٤٧.
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٤٧.
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٢٩٩، كتاب الصوم، مسألة رقم (٩٠٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب من رخص له في الإفطار في شهر رمضان وأمره أن يقضي.
وهو قول الإمام زيد بن علي # في المجموع: ١٤٧، وقول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٥٦.
(٤) التحرير: ١/ ١٧٧.
(٥) التحرير: ١/ ١٧٨.