الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(543) مسألة: فيمن صام تطوعا ثم أفطر

صفحة 403 - الجزء 1

(٥٤٣) مسألة: فيمن صام تطوعاً ثمَّ أفطر

  قال الإمام القاسم #: إذا أصبح وقد نوى أن يصوم تطوعاً، ثُمَّ أفطر وليس عليه إعادة⁣(⁣١)، إلَّا أن يكون أوجبه على نفسه وتكلم به، وليس يجب ذلك بالضمائر والنبات دون القول الظاهر⁣(⁣٢).

(٥٤٤) مسألة: فيمن يجوز له الإفطار في رمضان

  قال الإمام القاسم #: والحامل والمرضع يصومان وإن ثقل ذلك عليهما إذا لم يكن فيه إضرار بهما أو بولدهما، فإن خشيتا ذلك أفطرتا وقضتا⁣(⁣٣).

(٥٤٥) مسألة: الصوم عن الغير

  قال الإمام القاسم #: ولا يصوم أحد عن أحد⁣(⁣٤).

(٥٤٦) مسألة: من أفطر سنين كثيرة لم يضبطها

  وقال الإمام القاسم # - فيمن أفطر سنين كثيرة من رمضان ولم يضبطها -: يقضي متحرياً⁣(⁣٥).


(١) في الجامع الكافي: فليس عليه قضاؤه.

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٢٩٦، ٣٠٨، كتاب الصوم، مسألة رقم (٩٠٤، ٩٠٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب خيار الصيام في التطوع، الأحكام: ١/ ٢٤٧.

وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٤٧.

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٢٩٩، كتاب الصوم، مسألة رقم (٩٠٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب من رخص له في الإفطار في شهر رمضان وأمره أن يقضي.

وهو قول الإمام زيد بن علي # في المجموع: ١٤٧، وقول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٥٦.

(٤) التحرير: ١/ ١٧٧.

(٥) التحرير: ١/ ١٧٨.