الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1155) مسألة: إذا سرق، وشرب الخمر، وقتل؟

صفحة 276 - الجزء 2

(١٥٤) مسألة: فيمن يُقتَّصّ منه فيموت في قصاصه

  وسئل الإمام القاسم # في الرجل يقتص منه فيموت في قصاصه؟

  فقال: لا شيء فيه، إنما قتله حكم الله عليه، وهذا مذكور عن علي #(⁣١).

(١١٥٥) مسألة: إذا سرق، وشرب الخمر، وقتل؟

  قال الإمام القاسم #: وإذا سرق رجل، وشرب الخمر، وقتل، أقيمت عليه حدود الله صاغراً⁣(⁣٢)، وهكذا ذكر عن علي - صلى الله عليه - وقد قال بعض الناس: إن القتل يأتي على الحدود كلها، ويكفي منها كلها⁣(⁣٣).


(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب في مسائل الديات الأحكام: ٢/ ٣١٠، الجامع الكافي: ٦/ ١٠٧، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٤٤٨). وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في (المجموع) ٢٣٠، برقم (٥٠١): أنه قال: «من مات في حد الزنا والقذف فلا دية له، كتاب الله قتله، ومن مات في حل الخمر فديته من بيت مال المسلمين فإنه شيء رأيناه».

(٢) وهو بلفظ مقارب في: التحرير: ٦٨٩، التجريد: ٣٣٨، كتاب الحدود، مسألة رقم (١٣٩٧).

(٣) الجامع الكافي: ٦/ ١٠٧، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٤٤٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة ومن أين يقطع السارق.