(100) مسألة: إذا اغتسل الجنب قبل أن يبول ثم خرج منه شيء
  وتوضأ وأخذ بما ذكر عن كثير من الأنصار وعن عليِّ # وابن عباس، وتأول ما جاءت به الآثار لم يكن كمن لم يغتسل بعد الإنزال، وقد قالوا: «ما أوجب الحد أوجب الغسل(١)»(٢)، وقالوا أيضاً: «الماء من الماء»(٣).
(١٠٠) مسألة: إذا اغتسل الجنب قبل أن يبول ثم خرج منه شيء
  قال الإمام القاسم #: إذا خرج بعد الغسل ماء دافق مني(٤) أعاد الغسل، وإن كان مذياً أو شيئاً رقيقاً [أو بولاً](٥) اكتفى بالوضوء(٦) منه دون الغسل(٧).
(١) يفهم من الحديث وجوب الغسل بدون إنزال.
(٢) الأحكام: ١/ ٥٨ - ٥٩. بلفظ مقارب.
(٣) الجامع الكافي: ١/ ٤٠٢، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٠٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب من قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل. والحديث أخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار): ١/ ٥٦، يفهم منه عدم وجوب الغسل إن لم ينزل.
(٤) في الأحكام: إن كان خرج منه ماء دافق لشهوة.
(٥) ما بين المعكوفين ساقط في الأحكام.
(٦) الجامع الكاف: ١/ ٤٠٥، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١١٠) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في الجنب يغتسل قبل أن يبول.
قال الحافظ محمد بن منصور المرادي: معنى قول قاسم عندي: إذا كان الجنب قد بال قبل أن يغتسل. الجامع الكافي: ١/ ٤٠٥، مسألة رقم (١١٠).
(٧) الأحكام: ١/ ٥٨.
وقال الإمام الهادي # في الأحكام: «ألا ترى أنه لو خرج من بعد الغسل شيء من المني كان عليه إذا لم يكن بال أن يعيد غسله، فإن بال ثم خرج منه شيء من بعد الغسل فلا إعادة عليه وإنما ذلك ردي لا مني».