(1315) مسألة: في رجل عليه ديون للناس ومهر امرأته
صفحة 368
- الجزء 2
باب التفليس
(١٣١٥) مسألة: في رجل عليه ديون للناس ومهر امرأته
  قال الإمام القاسم # - في رجل عليه ديون للناس ومهر امرأته: هي أسوة الغرماء في صداقها، وهذا أقل ما لها في ذلك(١).
(١٣١٦) مسألة: في الرجل يموت وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضارية
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل يموت وعنده للناس وديعة، وعليه دين، وعنده مضارية، لا يعرفون شيئاً منها. كيف يُعْطَى كل واحدٍ منهم؟
  فقال: هم أسوة الغرماء، إلا أن يعرفوا شيئاً بعينه(٢).
(١) الجامع الكافي: ٧/ ٣٩٤، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣١٤٣).
(٢) الجامع الكافي: ٧/ ٣٩٤، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣١٤٣).