الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1315) مسألة: في رجل عليه ديون للناس ومهر امرأته

صفحة 368 - الجزء 2

باب التفليس

(١٣١٥) مسألة: في رجل عليه ديون للناس ومهر امرأته

  قال الإمام القاسم # - في رجل عليه ديون للناس ومهر امرأته: هي أسوة الغرماء في صداقها، وهذا أقل ما لها في ذلك⁣(⁣١).

(١٣١٦) مسألة: في الرجل يموت وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضارية

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل يموت وعنده للناس وديعة، وعليه دين، وعنده مضارية، لا يعرفون شيئاً منها. كيف يُعْطَى كل واحدٍ منهم؟

  فقال: هم أسوة الغرماء، إلا أن يعرفوا شيئاً بعينه⁣(⁣٢).


(١) الجامع الكافي: ٧/ ٣٩٤، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣١٤٣).

(٢) الجامع الكافي: ٧/ ٣٩٤، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣١٤٣).