الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1007) مسألة: القول في لبن الفحل

صفحة 184 - الجزء 2

  كانت عائشة فيما ذكر تري رضاع الكبير، وقالوا: كانت إذا أرادت أن تدخل عليها من الرجال من تريد أمرت من يثبت بينها وبينه حرمة الرضاع بأن ترضعه، ثم يدخل عليها، وكان نساء رسول الله ÷ كلهن ينكرن ذلك من قولها، ولا يجوزنه لها⁣(⁣١).

(١٠٠٧) مسألة: القول في لبن الفحل

  وسئل الإمام القاسم # عن لبن الفحل أهو منه؟

  فقال: قد جاء ذلك⁣(⁣٢).

(١٠٠٨) مسألة: هل تحريم الرضاع كتحريم النسب؟

  قال الإمام القاسم #: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب⁣(⁣٣)، وهكذا يذكر عن رسول الله ÷ وعن أمير المؤمنين رحمة الله عليه⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٤/ ٤٧٣، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٦٧٧).

وأخرج مسلم في صحيحه: ١٠/ ٢٧٥: عن ابن شهاب: أنه قال: أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة: أن أمه زينب بنت أبي سلمة اخبرته: أن أمها أم سلمة زوج النبي ÷ كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي أن يَدْخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله ÷ لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة، ولا رائينا، وأخرج نحو ذلك: البيهقي في سننه: ١١/ ٤٦١، وقال: أخرجه مسلم في الصحيح هكذا. قال الشافعي |: واذا كان هذا لسالم خاصة، فالخاص لا يكون إلا مخرجاً من حكم العامة، ولا يجوز إلا أنه يكون رضاع الكبير لا يحرم.

(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٤٧٦، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٦٨١).

(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٤٨٠، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٦٨٥).

(٤) الأحكام: ١/ ٤٨٤.