الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(141) مسألة: في القرو ما هو؟

صفحة 177 - الجزء 1

(١٣٩) مسألة: في المرأة تحيض يومين أو أكثر ثم تطهر يومين ثم تحيض

  وسئل الإمام القاسم # عن امرأة حاضت يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ثم طهرت يومين، ثم حاضت، كيف تصنع في طهرها بين الحيضتين أتصلي أم لا؟

  فقال: تصلي صلاتها إذا بان طهرها ونقيت من دم حيضها⁣(⁣١).

(١٤٠) مسألة: الحائض يستمر بها الدم، وقد كان لحيضها أيام معروفة

  وسئل الإمام القاسم # عن المستحاضة يستمر بها الدم شهرين أو سنة، وقد كان لحيضها أيام معروفة خمس أو سبع أو نحو ذلك.

  فقال: تقعد عن الصلاة أيام أقرائها⁣(⁣٢).

(١٤١) مسألة: في القَرو ما هو؟

  وسئل الإمام القاسم # عن القَرو ما هو؟

  فقال: هو الحيض فليس بأطهار، وإنما القُرو الجمع للحيض من التدفق والانتشار، مما يجمعه به النساء من الخِرَق، يتنطقن به لذلك من التنطق، وكذلك تقول العرب في الأقراء، إذا أرادت أن تأمر أحداً بجمع ما في إناء أو سقاء: أقر لنا من الماء، في الحوض أو في الإناء، وبات فلان يقري من مائه، في حوضه وسقائه⁣(⁣٣).


(١) الجامع الكافي: ١/ ٤٥١، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، مسألة رقم (١٥٥).

(٢) الجامع الكافي: ١/ ٤٥٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، مسألة رقم (١٥٧).

(٣) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٧٧، رقم (٨٦).