الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(26) مسألة: القول في أحكام ماء البنر وما جرى مجراه

صفحة 105 - الجزء 1

  عنه اسم الماء المحض، حتى يغلب عليه لبن أو عسل أو تمر او زبيب أو غيرها، ولا يتطهر إذا عدم الماء المحض إلا بالصعيد، كما أمره الله تعالى⁣(⁣١).

(٢٦) مسألة: القول في أحكام ماء البنر وما جرى مجراه

  قال الإمام القاسم #: إذا وقع في البئر أو الغدير⁣(⁣٢) نجس، أو ميتة، أو ماتت في البئر فارة، أو دجاجة، فماؤها طاهر، ولا ينجسه شيء من ذلك، إلا أن يتغير له طعم، أو ريح، أو لون. وإذا ماتت الخنافس⁣(⁣٣)، والذباب، وأشباه ذلك في البئر فلا بأس بمائها ما لم يتغير⁣(⁣٤).

  قال محمد بن منصور: حضرت القاسم # استُقِيَ له من بئر فأصابوا في البئر حمامة ميتة، فأُعْلِم بذلك [قاسم]⁣(⁣٥) فقال لغلمانه: انظروا أتغير منها


(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في الوضوء بالثلج والماء المروح، الجامع الكافي: ١/ ٢٩٥، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٢٢).

(٢) الغدير: هو المجتمع من السّيل ومن ماء السماء، وقيل: هو مستنقع ماء السماء. [تاج العروس: ١/ ٣٢٨٤].

(٣) الخنافس: جمع خنفس: دويبة سوداء كريهة الرائحة، في حجم راس الأنملة.

(٤) الجامع الكافي: ١/ ٢٦٧، كتاب الطهارة، باب طهارة الماء مسألة رقم (١).

قال الإمام زيد بن علي # في المجموع الفقهي والحديثي: ٧٤: فِي البئر يقطر فيه البول أو الدم او الخمر، قال: يُنْزَحُ ماؤها كله. في الغدير الكبير والبَرْكَةِ الكبيرة الواسعة إن مأءها لا ينجسه شيء. وقال في الماء الجاري، لا ينجسه شيء.

وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٦٣: «لا ينجس ماء الغدير ولا يفسد ماء البئر إلا ما غير ماءهما، فأفسد بالتغيير لونه، أو ريحه، او طعمه، فإذا تغير من ذلك ريح مائهما، أو طعم ذوقهما، أو استحال له لونهما، لم يجز التطهر بمائهما، فأما إذا لم يكن شيء مما ذكرنا فلا يفسد على المتطهر التطهر بمائهما كان الواقع فيهما ما كان من ميتة أو غير ذلك من النجس والأدران».

(٥) ما بين المعكوفين زيادة من أمالي الإمام أحمد بن عيسى #.