(1167) مسألة: إذا زنى رجل بذات رحم محرم
  المحصن، وقد اختلف في الإحصان، فمنهم من قال: هو العقدة، ومنهم من قال: هو المسيس والمجامعة(١).
(١١٦٥) مسألة: من يبدأ برجم الزاني
  قال الإمام القاسم #: والمرجوم إذا رجم بالبينة كان أول من يرجمه الشهود، وإذا أقر واعترف، [كان أول من يرجمه](٢) الإمام ثم الناس، وقد ذكر مثل ذلك عن علي - صلى الله عليه -(٣).
(١١٦٦) مسألة: حضور الإمام الرجم
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم #: إن على الإمام أن يحضر الرجم إن كان حاضراً في البلد، ويبدأ بالرجم، وهو قول أبي حنيفة(٤).
(١١٦٧) مسألة: إذا زنى رجل بذات رحم محرم
  قال الإمام القاسم #: وإذا زنى رجل بذات رحم محرم، أقيم عليه الحد، إن كان محصناً رجم، وإن كان بكراً جُلد، وحكمه كحكمه إذا زني بغيرها من النساء. وقد روى البراء بن عازب عن رسول الله ÷: أنه أمر بقتل رجل نكح امرأة أبيه(٥)، ولم يصح ذلك عندنا(٦).
(١) الأحكام: ٢/ ٢٢٦، الجامع الكافي: ٦/ ١٣٤، كتاب الحدود مسألة رقم (٢٤٦٧).
(٢) ما بين المعكوفين في الأمالي والجامع الكافي: أو كان حمل بعد ما تضع حملها كان أول من يرجم.
(٣) الجامع الكافي: ٦/ ١٤٠، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٤٧٣)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود باب الحد في الزنا والسرقة، الأحكام: ٢/ ٢٢٤.
(٤) الجامع الكافي: ٦/ ١٤١، كتاب الحدود مسألة رقم (٢٤٧٤).
(٥) سنن أبي يعلي: ٣/ ٢٢٨، سنن الترمذي: ٣/ ٦٤٣، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٥٦٦.
(٦) الجامع الكافي: ٦/ ١٤٥، كتاب الحدود مسألة رقم (٢٤٧٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود باب من الحدود.