(475) مسألة: تعجيل الزكاة قبل محلها
صفحة 363
- الجزء 1
(٤٧٥) مسألة: تعجيل الزكاة قبل محلها
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بتعجيل الزكاة للسنة والسنتين(١).
(٤٧٦) مسألة: فيمن له مائتا درهم أخرج منها خمسة دراهم ثم حال الحول وليس عنده غير باقيها
  قال الإمام القاسم #: وإن أخرج من مائتي درهم خمسة دراهم، ثم حال الحول وليس عنده غير باقيها؛ لم يكن ما أخرجه من الفرض؛ لأن الحول حال وليس عنده مائتا درهم(٢).
(١) التحرير: ١/ ١٥٥.
(٢) التحرير: ١/ ١٥٥.