(604) مسألة: عدة أيام النحر والأضحى
باب نحر البدن والهدايا
(٦٠٤) مسألة: عدة أيام النحر والأضحى
  قال الإمام القاسم #: وأيام الأضحى بمنى ثلاثة أيام: يوم النحر، ويومان بعده(١)، وكذلك الأمصار(٢).
  وسئل الإمام القاسم # عن الأضحى كم هو من يوم بمني والأمصار؟
  فقال: الأضحى إلى أن يكون النفر الأول، وكذلك في الأمصار(٣).
(٦٠٥) مسألة: الأضحية للمفرد
  وسئل الإمام القاسم # عن الأضحية للمفرد؟
  فقال: أَحبُّ إلى أن يضحي إلا إن يكون معسراً، وليس بلازم له(٤).
(٦٠٦) مسألة: ذبيحة اليهودي والنصراني
  وسئل الإمام القاسم # عن ذبيحة اليهودي والنصراني؟
  فقال: يذكر عن زيد بن علي #(٥) أنَّه كان يقول: طعام أهل الكتاب
(١) المجموع الفقهي والحديثي: ١٦٩.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٤١٩، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٢٢).
(٣) الأحكام: ١/ ٣١٧.
(٤) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٣٤ رقم (٢٤٣).
(٥) أخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ١٧١ - ١٧٢، برقم (٣٠٧) قال: «ذبيحة المسلمين لكم حلال إذا ذكروا اسم الله تعالى، وذبائح اليهود والنصارى لكم حلال إذا ذكروا اسم الله تعالى، ولا تأكلوا ذبائح المجوس ولا نصاري العرب فإنهم ليسوا بأهل كتاب».