الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(604) مسألة: عدة أيام النحر والأضحى

صفحة 435 - الجزء 1

باب نحر البدن والهدايا

(٦٠٤) مسألة: عدة أيام النحر والأضحى

  قال الإمام القاسم #: وأيام الأضحى بمنى ثلاثة أيام: يوم النحر، ويومان بعده⁣(⁣١)، وكذلك الأمصار⁣(⁣٢).

  وسئل الإمام القاسم # عن الأضحى كم هو من يوم بمني والأمصار؟

  فقال: الأضحى إلى أن يكون النفر الأول، وكذلك في الأمصار⁣(⁣٣).

(٦٠٥) مسألة: الأضحية للمفرد

  وسئل الإمام القاسم # عن الأضحية للمفرد؟

  فقال: أَحبُّ إلى أن يضحي إلا إن يكون معسراً، وليس بلازم له⁣(⁣٤).

(٦٠٦) مسألة: ذبيحة اليهودي والنصراني

  وسئل الإمام القاسم # عن ذبيحة اليهودي والنصراني؟

  فقال: يذكر عن زيد بن علي #(⁣٥) أنَّه كان يقول: طعام أهل الكتاب


(١) المجموع الفقهي والحديثي: ١٦٩.

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٤١٩، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٢٢).

(٣) الأحكام: ١/ ٣١٧.

(٤) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٣٤ رقم (٢٤٣).

(٥) أخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ١٧١ - ١٧٢، برقم (٣٠٧) قال: «ذبيحة المسلمين لكم حلال إذا ذكروا اسم الله تعالى، وذبائح اليهود والنصارى لكم حلال إذا ذكروا اسم الله تعالى، ولا تأكلوا ذبائح المجوس ولا نصاري العرب فإنهم ليسوا بأهل كتاب».