(636) مسألة: الكحل للمحرم
صفحة 451
- الجزء 1
  قال في التحرير: ولا يتطيب عند إحرامه ولا يشم طيباً ولا يمسه ولا يشم الرياحين، ولا بأس أن يشم الفواكه، ولا يتطيب عند إحرامه وهو حلال، نصّ عليه القاسم #(١).
(٦٣٦) مسألة: الكحل للمحرم
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالكحل للمحرم بأي كحل شاء، مالم يكن فيه طيب(٢).
(١) التحرير: ١/ ٢١٣.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٤٩٢، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٩٣)، وهو بلفظ مقارب في: أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في الكحل والطيب للمحرم عند الإحرام، التحرير: ١/ ٢١٣.