الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(636) مسألة: الكحل للمحرم

صفحة 451 - الجزء 1

  قال في التحرير: ولا يتطيب عند إحرامه ولا يشم طيباً ولا يمسه ولا يشم الرياحين، ولا بأس أن يشم الفواكه، ولا يتطيب عند إحرامه وهو حلال، نصّ عليه القاسم #(⁣١).

(٦٣٦) مسألة: الكحل للمحرم

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالكحل للمحرم بأي كحل شاء، مالم يكن فيه طيب⁣(⁣٢).


(١) التحرير: ١/ ٢١٣.

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٤٩٢، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٩٣)، وهو بلفظ مقارب في: أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في الكحل والطيب للمحرم عند الإحرام، التحرير: ١/ ٢١٣.