(1107) مسألة: من أكره على الحلف بالطلاق ألا يشرب مسكرا فشربه
  وما أعطاه من دلك طوعاً غير مكره فيلزمه(١)، وهذا فلا اختلاف فيه عند علماء آل رسول الله ÷(٢).
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم، إذا أكره على يمين، أو عتاق، أو طلاق، او صدقة فلم يفعل حتى قُتِلَ كان آثماً، لأن طلاقه، وعتقه، وصدقته عنده لا تقع(٣).
(١١٠٧) مسألة: من أكره على الحلف بالطلاق ألا يشرب مسكراً فشربه
  قال الإمام القاسم # فيمن أُكره على الحلف بالطَّلاق ألا يشرب مسكراً فشربه أنه لا يحنث(٤).
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم: لو أُكره رجل على أن يجعل على نفسه صدقة، أو حجاً، أو عمرة، أو غزوة في سبيل الله، أو المشي إلى بيت الله، أو شيئاً مما يقربه إلى الله ø لم يجب عليه شيء من ذلك، وكذلك إن أُكره على ظهار من امرأته(٥).
(١) الجامع الكافي: ٥/ ٤٢٨، كتاب الإكراه، باب الإكراه على الطلاق، والعتاق والصدقة، والأيمان.
(٢) الأحكام: ١/ ٤٥٨.
(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٤٢٦، كتاب الإكراه، باب الإكراه على أكل الميتة، وشرب الخمر.
(٤) التحرير: ٣٤٥.
(٥) الجامع الكافي: ٥/ ٤٣٠، كتاب الإكراه، باب الإكراه على الطلاق، والعتاق والصدقة، والأيمان.