الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1107) مسألة: من أكره على الحلف بالطلاق ألا يشرب مسكرا فشربه

صفحة 246 - الجزء 2

  وما أعطاه من دلك طوعاً غير مكره فيلزمه⁣(⁣١)، وهذا فلا اختلاف فيه عند علماء آل رسول الله ÷(⁣٢).

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم، إذا أكره على يمين، أو عتاق، أو طلاق، او صدقة فلم يفعل حتى قُتِلَ كان آثماً، لأن طلاقه، وعتقه، وصدقته عنده لا تقع⁣(⁣٣).

(١١٠٧) مسألة: من أكره على الحلف بالطلاق ألا يشرب مسكراً فشربه

  قال الإمام القاسم # فيمن أُكره على الحلف بالطَّلاق ألا يشرب مسكراً فشربه أنه لا يحنث⁣(⁣٤).

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم: لو أُكره رجل على أن يجعل على نفسه صدقة، أو حجاً، أو عمرة، أو غزوة في سبيل الله، أو المشي إلى بيت الله، أو شيئاً مما يقربه إلى الله ø لم يجب عليه شيء من ذلك، وكذلك إن أُكره على ظهار من امرأته⁣(⁣٥).


(١) الجامع الكافي: ٥/ ٤٢٨، كتاب الإكراه، باب الإكراه على الطلاق، والعتاق والصدقة، والأيمان.

(٢) الأحكام: ١/ ٤٥٨.

(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٤٢٦، كتاب الإكراه، باب الإكراه على أكل الميتة، وشرب الخمر.

(٤) التحرير: ٣٤٥.

(٥) الجامع الكافي: ٥/ ٤٣٠، كتاب الإكراه، باب الإكراه على الطلاق، والعتاق والصدقة، والأيمان.