الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(339) مسألة: الحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

صفحة 286 - الجزء 1

(٣٣٩) مسألة: الحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

  قال الإمام القاسم #: ولا تقضي الحائض ما تركت من صلاتها في أيام حيضها أو نفاسها، وإنما تقضي الصوم، لأن الطمث مرض من أمراضها، فتقضي الصوم كما يقضي المريض⁣(⁣١).


(١) الجامع الكافي: ٢/ ٢٩٥، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٧٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب في المراة يدخل وقت الصلاة فلا تصلي حتى تحيض.