(459) مسألة: في ضم الحبوب بعضها إلى بعض
  العشر، وفيما سقي بالدوالي والسواني نصف العشر(١) إذا بلغ الطعام خمسة أوساق فصاعداً(٢).
(٤٥٩) مسألة: في ضم الحبوب بعضها إلى بعض
  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يكون له أنواع الطعام كل واحد منها لا يبلغ خمسة أوساق، فإذا جمعها كانت خمسة أوساق: هل فيها زكاة؟
  فقال: فيه اختلاف، ولسنا نرى فيه أن يجمع الرجل حنطته إلى شعيره(٣)، وليس هذا عندنا كالمال من الذهب والفضة، وبين ذلك فرق(٤).
(٤٦٠) مسألة: فيمن استهلك ثمرته رطباً، أو عنباً، أو عصيراً
  وسئل الإمام القاسم # عن بلاد فيها أعناب كثيرة لا تزبب، هل عليهم فيها العشر؟ أو في العصير أو أثمانها؟
  فقال: يزكي ذلك إذا كثر، فيؤخذ منه على قدر خرصه، وما أكله أهله من ذلك ولم يكن كثيراً فلا يحتسب به عليهم(٥)، وما تركوه حتى يصرم
(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة ما أخرجت الأرض. بلفظ مقارب.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٦٤، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٠٨).
وهو قول الإمامين، زيد بن علي # في المجموع: ١٣٩، والهادي # في الأحكام: ١/ ١٨١.
(٣) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة ما أخرجت الأرض.
(٤) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب ما ذكر في الدنانير والدراهم يضم أحدهما إلى صاحبه في الزكاة، وهو بلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٣/ ٦٨، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧١٠).
(٥) الأحكام: ١/ ١٨٢، بلفظ مقارب ومختصر.