الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(459) مسألة: في ضم الحبوب بعضها إلى بعض

صفحة 354 - الجزء 1

  العشر، وفيما سقي بالدوالي والسواني نصف العشر⁣(⁣١) إذا بلغ الطعام خمسة أوساق فصاعداً⁣(⁣٢).

(٤٥٩) مسألة: في ضم الحبوب بعضها إلى بعض

  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يكون له أنواع الطعام كل واحد منها لا يبلغ خمسة أوساق، فإذا جمعها كانت خمسة أوساق: هل فيها زكاة؟

  فقال: فيه اختلاف، ولسنا نرى فيه أن يجمع الرجل حنطته إلى شعيره⁣(⁣٣)، وليس هذا عندنا كالمال من الذهب والفضة، وبين ذلك فرق⁣(⁣٤).

(٤٦٠) مسألة: فيمن استهلك ثمرته رطباً، أو عنباً، أو عصيراً

  وسئل الإمام القاسم # عن بلاد فيها أعناب كثيرة لا تزبب، هل عليهم فيها العشر؟ أو في العصير أو أثمانها؟

  فقال: يزكي ذلك إذا كثر، فيؤخذ منه على قدر خرصه، وما أكله أهله من ذلك ولم يكن كثيراً فلا يحتسب به عليهم⁣(⁣٥)، وما تركوه حتى يصرم


(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة ما أخرجت الأرض. بلفظ مقارب.

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٦٤، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٠٨).

وهو قول الإمامين، زيد بن علي # في المجموع: ١٣٩، والهادي # في الأحكام: ١/ ١٨١.

(٣) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة ما أخرجت الأرض.

(٤) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب ما ذكر في الدنانير والدراهم يضم أحدهما إلى صاحبه في الزكاة، وهو بلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٣/ ٦٨، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧١٠).

(٥) الأحكام: ١/ ١٨٢، بلفظ مقارب ومختصر.