الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(997) مسألة: كسوة الزوجة

صفحة 179 - الجزء 2

  أخرى، واختلاف الأحوال للمنفقين في الإعسار واليسار⁣(⁣١).

  قال في التحرير: ويلزم الزَّوج الأدُم مع الطعام، تخريجاً على نص القاسم ويحيى @(⁣٢).

(٩٩٧) مسألة: كسوة الزوجة

  قال في التحرير: وإذا أعطى كسوة المدة فلم تَبْلَ لصيانتها لها في تلك المدة، لم يجب عليه أن يكسوها كسوة أخرى حتى تنقضي المدة التي تبلى في مثلها، فتستحق كسرة أخرى، وإن خَرَّقتها وأتلفتها قبل المدة، لم يجب عليه بدلها، على قياس قول القاسم #(⁣٣).

(٩٩٨) مسألة: إذا طلقت المرأة طلاقاً بائناً، هل لها سكني؟ ونفقة؟

  وسئل الإمام القاسم # في عمن طلق امرأته طلاقاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، هل لها سكني أو نفقة؟

  قال: إذا بانت بالثالثة فلا سكنى لها، وفي ذلك حديث فاطمة بنت قيس الذي روي أنها لما بانت من زوجها بالثالثة لم يجعل لها النبي ÷ سكني، وقد أبى كثير من الناس إلا أن يجعلوا لها سكني⁣(⁣٤).

  وسئل الإمام القاسم # عن المطلقة ثلاثاً هل لها نفقة؟


(١) التحرير: ١/ ٣١٣ - ٣١٤.

(٢) التحرير: ١/ ٣١٤.

(٣) التحرير: ١/ ٣١٤.

(٤) الأحكام: ١/ ٤٩٢.

وقال الإمام الهادي إلى الحق # - قبل هذه الرواية -: فلا سكنى لها، ولها النفقة.