الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1311) مسألة: إذا ادعى رجل على رجل ملا، فصالحه من دعواه على عبد آبق، أو على سمك في الماء

صفحة 366 - الجزء 2

باب الصلح

(١٣١١) مسألة: إذا ادعى رجل على رجل ملاً، فصالحه من دعواه على عبد آبق، أو على سمك في الماء

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم # إذا ادعى رجل على رجل مالاً، فصالحه من دعواه على عبد آبق، أو على سمك في الماء، فالصلح باطل، والمدعي على دعواه⁣(⁣١).

(١٣١٢) مسألة: من ادعى داراً في يد غيره فصالحه على طعام بعينه مجازفة أو دراهم بعينها بغير وزن

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم # إذا ادعى رجل داراً في يد رجل، فصالحه على طعام بعينه مجازفة، أو على دراهم بعينها بغير وزن، لم يجز الصلح، إن كان البائع قد علم كيله أو وزنه، ولم يعلمه المشتري⁣(⁣٢).

(١٣١٣) مسألة: الصلح في السلم

  قال الإمام القاسم #: وإذا اسلم رجل إلى رجل دراهم في طعام، فلما حل الأجل صالحه على أن رد عليه رأس المال، فهو جائز⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: ولا يأخذ المسلم إلا سلمه الذي أسلم فيه،


(١) الجامع الكافي: ٧/ ٣٦٨، كتاب الفضاء والأحكام، مسألة رقم (٣١٠٢).

(٢) الجامع الكافي: ٧/ ٣٧١، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣١١٠).

(٣) الجامع الكافي: ٧/ ٣٨٠، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣١٢٤).