الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(185) مسألة: وجوب الصلاة

صفحة 210 - الجزء 1

(١٨٥) مسألة: وجوب الصلاة

  قال في التحرير: وجوب الصَّلاة - على ما يقتضيه نص القاسم # - يتعلق بالإنبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو حيضاً إن كانت امرأة، فأما قبل ذلك فيلزمنا أن نؤاخذ الصبي بفعلها، إذا أمكنه تلقنها أو فعلها⁣(⁣١).

(١٨٦) مسألة: في حكم تارك الصلاة

  قال في التحرير: وأما تاركها فإن أبا العباس قد حكي عن القاسم # وعن أحمد بن يحيى: أنَّه يستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قُتل، وذكر أن الاستتابة يجب أن تكون ثلاثة أيام، وذكر أن الصيام مثله⁣(⁣٢).

(١٨٧) مسألة: أذكار وأدعية الوضوء والصلاة

  قال الإمام القاسم #: وستقول إن شاء الله بعد الذي حددنا في الوضوء والصلاة، ما يستحب أن يقال به من الذكر والتسبيح والأبواب المسماة.

  يستحب أن يقال إذا أُخذ في الوضوء وابتدائه، وقبل أن يُدخَلَ في شيء من قسمه وأجزائه: باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

  فإذا فرغت من الوضوء كله، ومن غسل ما أمر الله بغسله، فقل: الله أكبر كبيرا، اللهم لك الحمد فيما هديت من هذا إليه، وفيما قويتنا من هذا برحمتك عليه، اللهم اجعلني من التوابين المتطهرين إنك رؤوف رحيم.


(١) التحرير: ١/ ١٠٣ - ١٠٤.

(٢) التحرير: ١/ ١٠٤.