الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1263) مسألة: إذا قتل رجل وله أولاد صغار هل ينتظر بالقاتل بلوغهم؟

صفحة 327 - الجزء 2

(١٢٦٣) مسألة: إذا قُتل رجل وله أولاد صغار هل يُنْتَّظَر بالقاتل بلوغهم؟

  قال الإمام القاسم #: إذا قتل رجل وله أولاد صغار يُنْتَظَر بالقاتل بلوغهم، وحُبِس لهم القاتل حتى يدركوا⁣(⁣١)، ثم إن شاءوا عفوا، وإن شاءوا قتلوا⁣(⁣٢).

(١٢٦٤) مسألة: قتل العمد

  قال الإمام القاسم #: وقتل العمد هو كل ما كان بحديدة أو غيرها مما يكون به القتل، ويعلم أن فيه مقتله إذا اعتمد به صاحبه قتله⁣(⁣٣).

(١٢٦٥) مسألة: إذا اشترك رجل وصبي في قتل أو جراحة

  قال الإمام القاسم #: وإذا اشترك رجل وصبي لم يبلغ، في قتلٍ أو جراحةٍ، اقتص من الرجل وأُقيد منه، وأما الصبي⁣(⁣٤) فلا يقتص منه، ودية جنايته على عاقلته⁣(⁣٥).


(١) وهو بلغظ مقارب في الأحكام: ٢/ ٣١٠.

(٢) الجامع الكافي: ٦/ ٤٤٠، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٦٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب في مسائل الديات.

وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ٢/ ٣١٠.

(٣) الجامع الكاني: ٦/ ٤٤٠، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٧٠).

(٤) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: وأما الصبي ما لم يبلغ.

(٥) الجامع الكافي: ٦/ ٣٤٧، ٤٥٧، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٨١، ٢٧٨١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ٢/ ٢٩٦.