(1004) مسألة: هل يحرم قليل الرضاع؟
باب الرضاع
(١٠٠٤) مسألة: هل يحرم قليل الرضاع؟
  وسئل الإمام القاسم # عن الرضاع ما الذي يحرم منه؟
  فقال: يحرم من الرضاع قليله وكثيره، الرضعة والرضعتان، والمصة والمصتان، كما قال رسول الله ÷، ولم يحد الله فيه قليلاً ولا كثيراً، وكله رضاع قل أو كثر(١)، وهكذا ذكر عن أمير المومنين علي بن أبي طالب #، وقد روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا تحرم المصة والمصتان» رواه ابن الزبير، وذلك لا يصح عندنا عنه ولا يجوز عليه؛ لأنه ÷ لا يقول ما يخالف كتاب الله، وهذا من رواه فباطل محال(٢).
(١) الجامع الكافي: ٤/ ٤٧١، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٦٧٦).
(٢) الأحكام: ١/ ٤٨٣.
وروى الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٤٨٢: عن أمير المومنين علي بن أبي طالب #: أن امرأة أتته وقالت: إن ابن أخي أعطيته ثديي فمص منه ثم ذكرت قرابته فكففت، وأنا أريد أن أنكحه ابنتي وقد بلغا، فقال أمير المومنين #: «الرضعة الواحدة كالمائة الرضعة، لا تحل له أبداً»، انتهى.
وممن قال بذلك ابن مسعود، وعمرو بن دينار، انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٨٦.
وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة.
قال في كتاب (النور الأسني الجامع لأحاديث الشفاء) ٤٤٣ - ٤٤٤: (فأما ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا تحرم المصة، ولا المصتان»، وروي «الإملاجة، والإملاجتان»، والإملاجة هي المصة، والإملاجتان في المصتان، وقوله ÷: «لا تحرم الرضعة والرضعتان».
فالجواب: أنه روي عن النبي ÷ أنه قال: «تُحَرّم الرضعة والرضعتان، والمصة والمصتان».
وعن ابن عباس أنه سئل عما روي من قوله ÷: «لا تحرم الرضعة والرضعتان» فقال: قد كان ذلك ثم نسخ.
وعن ابن الزبير انه قال: لا حرم الرضعة ولا الرضعتان، وقد روي عن ابن عمر أنه لما =