(995) مسألة: تحيل الزوج في نفقة الزوجة
(٩٩٥) مسألة: تحَيّل الزوج في نفقة الزوجة
  وروي عن الإمام القاسم # أن على الزّوج التَّحَيل للإنفاق على المرأة بأي وجه أمكنه من مسألة أو غيرهما، ويستدين إن أدين لا كسائر الديون التي لا يؤاخذ فيها بذلك، بل هي أوكد منها، فإن تواني فُرّقَ بينه وبين مداناتها(١).
  قال السيد أبو طالب #: وعلى ما قاله القاسم # من أن الزوج يلزمه التحيل للإنفاق على زوجته، يجب أن يلزمه التكسب لينفق عليها من كسبه إن أمكنه ذلك(٢).
(٩٩٦) مسألة: تقدير نفقة الزوجة
  قال أبو العباس |: وروى بعض أصحاب القاسم # عنه أنه كان يقول: يفرض لها نفقة كل شهر ما يمونها لطعامها وشرابها، ومن كسوة الشتاء والصيف ما يصلحها، وما تحتاج إليه لمشط أو دهن، وإن كانت ذات خادم فعليه نفقة خادم واحد دون سائر خدمها، فإن لم يكن لها خادم وكانت لا تخدم نفسها أخْدَمها إن كان ذا فضل وسعة، وإن كانت ممن يخدم نفسها لم يُخْدِمها(٣).
  قال: ولم يكن بحدّ لشيء من الطعام والكسوة والمسكن وسائر ما يمونها من الدراهم عدداً معلوماً، ولا وزناً مفهوماً، وإنما كان يجعل ذلك إلى رأي الإمام، ورأي من نصيب من الحكام، لغلاء السعر تارة ورخصه تارة
(١) التحرير: ١/ ٣١٣.
(٢) التحرير: ١/ ٣١٣.
(٣) التحرير: ١/ ٣١٣.