(1266) مسألة: إذا اشترك الأب والأجنبي في القتل
(١٢٦٦) مسألة: إذا اشترك الأب والأجنبي في القتل
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم - في المسألة التي قبل هذه -: إذا اشترك الأب والأجني في قتل رجل عمداً، فعلى الأجني القود، ولا قود على الأب(١).
(١٢٦٧) مسألة: إذا اقتص من رجلٍ فمات في القصاص
  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يقتص منه فيموت في قصاصه؟
  فقال: لا شيء فيه، إنما قتله حكم الله عليه، وهذا مذكور عن علي #(٢).
(١٢٦٨) مسألة: هل للقاتل توبة؟
  قال الحافظ محمد بن منصور المرادي: سألت أحمد بن عيسى # عن القاتل متعمداً هل له توبة؟
  قال: نعم، إذا كان من الشرك توبة فالقتل أجدرُ أن يكون منه توبة، ولكن التوبة منه غليظة، وذكر التوبة فقال: وأني له بالتوبة. يغلظ من شأنها.
(١) الجامع الكافي: ٦/ ٤٥٨، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٨٢).
(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب في مسائل الديات، الأحكام: ٢/ ٣١٠، وبلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٦/ ٤٦٢، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٨٩).
وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في (المجموع) ٢٣٠، برقم (٥٠١): أنه قال: «من مات في حد الزنا والقذف فلا دية له، كتاب الله قتله، ومن مات في حد الخمر فدته من بيت مال المسلمين فإنه شيء رأيناه».