الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(287) مسألة: فيمن يحول خاتمه في أصابعه ليحصي به صلاته

صفحة 263 - الجزء 1

  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس بتحويل الرجل خاتمه في أصابعه، يستذكر به في الصلاة، هو خلق حسن، وهو عون للصلاة⁣(⁣١).

(٢٨٧) مسألة: فيمن يحول خاتمه في أصابعه ليحصي به صلاته

  وسئل الإمام القاسم # عمن يحول خاتمه في أصابعه ليحصي به صلاته وطوافه بالبيت؟

  فقال: لا بأس بذلك، وهو من المحافظة عليهما وحسن العناية بهما إن شاء الله⁣(⁣٢).

(٢٨٨) مسألة: إصلاح الرداء والثياب في الصلاة

  قال الإمام القاسم # في الرجل يسترخي رداءه في الصلاة: لا بأس بتسوية الرجل ثيابه في الصلاة، ولا بأس بالتمندل⁣(⁣٣).

(٢٨٩) مسألة: مدافعة البول والغائط في الصلاة

  قال الإمام القاسم #: وإذا دافع من البول والغائط ما يؤذيه ويخشي ضرره فلا ينبغي له أن يصلي حتى ينقص⁣(⁣٤) منهما، ويتطهر، ثم يستقبل صلاته⁣(⁣٥).


= ما يركع في الأرض، أو يحصي ذلك بالحصى، أو يعد الآي إذا كان يفعل ذلك تحفظاً منه واستقصاء في دينه، وخوف الشك والنسيان في صلاته».

(١) الجامع الكافي: ٢/ ٢٤٦، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤١٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب عد الآي في الصلاة ومن ترك القراءة فيها.

(٢) مجمع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٥٨ رقم (٢٤).

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٢٤٧، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٢٢)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، متفرقات في أحكام الصلاة.

(٤) في الأمالي: يتنقص.

(٥) الجامع الكافي: ٢/ ٢٥٢، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٢٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، متفرقات في أحكام الصلاة.