(516) مسألة: صفة كفارة المفطر
(٥١٦) مسألة: صفة كفارة المفطر
  قال الإمام القاسم #: إذا جامع الصائم في شهر رمضان، فعليه الكفارة: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا(١).
(٥١٧) مسألة: إذا نظر الصائم فأمنى
  قال الإمام القاسم #: وإذا نظر الصائم لشهوة فامنى أتم صيامه، وقضي يوماً مكانه، ولا كفارة عليه(٢).
(٥١٨) مسألة: في الصائم يصبح جنباً
  وسئل الإمام القاسم # عن من أصبح جنباً في شهر رمضان وهو يمكنه الغسل قبل طلوع الفجر هل عليه شيء؟
  فقال: لا بأس به، وأحب إلينا أن يغتسل(٣).
  وقال الإمام القاسم #: وإذا أصبح الرجل جنباً في شهر رمضان أتم صيامه وأجزأه، ولا قضاء عليه، وقد روي نحو ذلك عن النبي ÷(٤).
(١) الجامع الكافي: ٣/ ٢٥٠، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٤٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب في الصائم يواقع أهله في شهر رمضان.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٢٥٤، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٥٣)، وهو بلفظ مقارب في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب من أصبح جنباً في شهر رمضان وفي الصائم ينظر إلى الشيء فيمني.
وأنظر: الأحكام: ١/ ٢٥٢، وقال الإمام الهادي # أيضاً في الأحكام: ٢٤٣: «و من قبّل أو نظر أو لمس فأمنى فلا شيء عليه أكثر من قضاء يوم مكان يوم والتوبة إلى ربه».
(٣) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٦٤ رقم (٥٥).
(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٢٥٤، ٢٥٥، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٥٤)، الأحكام: ١/ ٢٤٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب من أصبح جنباً في شهر رمضان وفي الصائم ينظر إلى الشيء فيمني.