الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1209) مسألة: في المحاربة لله ولرسوله والسعي بالفساد والأرض

صفحة 300 - الجزء 2

  ويعرفه بالله موقناً، فليس له أن يقتله وإن قتله أيضاً مخطياً، وكان في إيمانه بالله ممترياً، إذ كان من قوم عدو للمؤمنين، ولم يكن عند من قتله من المعاهدين، كان عليه فيه تحرير رقبة مؤمنة، ولم يكن عليه ما كان عليه في الأول من الدية، وإن كان من قوم بينهم وبين المؤمنين ميثاق والميثاق هو الذمة والموادعة والهدنة، كان على قاتله فيه تحرير رقبة مؤمنة، وإن لم يجد فصيام شهرين متابعين، فأي ذلك فعل فهو من الله عليه توبة، ومعني توية الله عليه من الله عائدة ورحمة، ولا يُقتل - رحمك الله - مِلّي، بمعاهد ولا ذمي، وإن كان الملي قتله عمداً، إلا أن يكون بقتله في أرضه مفسداً، فيقتل إن رأي ذلك الإمام بفساده، وتمرده في أرض الله وعناده، لقول الله سبحانه: {مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ}⁣[المائدة: ٣٢]، فأحل الله سبحانه من قتل الأنفس بالفساد، ما أحل من قتلها بالقصاص بين العباد⁣(⁣١).

(١٢٠٩) مسألة: في المحاربة لله ولرسوله والسعي بالفساد والأرض

  وسئل الإمام القاسم # عن المحارية لله ولرسوله والسعي بالفساد في الأرض؟

  فقال: معنى ما ذكر الله في الآية من المحارية والفساد، وما أمر به فيه من التقتيل والصلب والقطع أو النفي من البلاد، فهو الإجلاب والجيئة والذهاب، والاستدعاء على الحق والمحقين، والمخالفة على الأرباب المتقين والتحيل والحشد للمبطلين إليهم، والقول بالزور والبهتان عليهم، في سفك دمائهم، والتماس ضرائهم، ومجاهدة أولياء الله فيهم بالمحارية، وإجماعهم عليهم بالأذى والمناصبة، فمن بلغ هذا من المبطلين وصار إليه،


(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٨٣ رقم (٩٨).