(635) مسألة: في الطيب قبل الإحرام
باب فيما يجب على المحرم توقيه
(٦٣٥) مسألة: في الطيب قبل الإحرام
  قال الإمام القاسم # في الطيب قبل(١) الإحرام: روي عن عائشة أنها قالت: تطيب(٢) رسول الله # عند إحرامه حتى رأيت وميض(٣) الطيب في مفرقه بعد ثلاث(٤).
  وروي داود عن الإمام القاسم #: أنَّه سئل عن ذلك؟ فقال: ما أكثر ما جاء في تسهيل الطيب عند الإحرام، وإنا لنكرهه لما يجد غيره من المحرمين معه وفي طريقه من ريحه وهو - أيضاً - فيجد ريح ذلك بعد إحرامه(٥).
  قال الإمام القاسم #: ولا يتطيب عند الإحرام(٦).
(١) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: عند.
(٢) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: عن عائشة أنها طيبت.
(٣) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: وبيص. ومعناهما متقارب وهو تعبير عن اللمعان والظهور.
(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٤٨٩، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٩٠)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في الكحل والطيب للمحرم عند الإحرام.
والحديث في صحيح ابن حبان: ٩/ ٨٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٢٨٤، وفيهما اختلاف يسير في اللفظ.
وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ١٦٥، برقم (٢٨٧): «لا يدهن المحرم ولا يتطيب فإن أصابه شقاق دهنه مما يأكل». وقول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٧٦: «ولا يتداوي بداوء فيه طيب».
(٥) الجامع الكافي: ٣/ ٤٩٠، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٩٠).
(٦) التجريد: ١٢٤، كتاب الحج، مسألة رقم (٥١٢).