الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(881) مسألة: حد بلوغ الغلام

صفحة 123 - الجزء 2

(٨٨١) مسألة: حد بلوغ الغلام

  قال الإمام القاسم #: حد بلوغ الغلام أن يحتلم، أو يبلغ خمس عشرة⁣(⁣١).

(٨٨٢) مسألة: فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أو أختان

  قال الإمام القاسم # - فيما روي داود عنه وهو قول محمد -: وإذا تزوج المجوسي عشر نسوة في عقود متفرقة ثم أسلم وأسلمن، فليمسك الأربع الأول من نسائه، ويفارق ما سواهن من بعدهن، وكذلك إن أسلم وعنده أختان فليمسك الأولى ويفارق الأخيرة منهما⁣(⁣٢).

(٨٨٣) مسألة: إذا أسلم الذمى قبل امرأته أو أسلمت قبله

  قال الإمام القاسم # - فيما روي داود عنه. وإذا أسلم الذمي قبل امرأته، أو أسلمت قبله، والمرأة مدخول بها، فهما على نكاحهما إن كان


(١) الجامع الكافي: ٤/ ٨٣، كتاب النكاح، مسأله رقم (١٢٦٧).

(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٨٥، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٦٩).

وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٣٩٣: «إن كان هذا الذي أسلم تزوجهن معاً في عقدة واحدة فارقهن كلهن، ثم اختار منهن أربعاً، ولا تكون مفارقته لهن طلاقاً، لأن النكاح كان من أصله فاسداً، فيتزوج الأربع تزويجاً مبتدأ صحيحاً، وإن كان تزوج أربعاً في عقدة وثلاثاً في عقدة ثبت نكاح الأربع وسفط نكاح الثلاث، وإن كان تزوج اثنتين في عقدة، وثلاثاً في عقدة، واثنتين في عقدة، ثبت نكاح الثنتين الأولتين والثنتين الآخرتين، وبطل نكاح الثلاث، وإن كان نكاح واحدة في عقدة، وستاً في عقدة وثنتين في عقدة، وواحدة أخرى في عقدة، ثبت نكاح الأولى، وبطل نكاح الست، وثبت نكاح الثنتين، وثبت - ايضاً - نكاح الواحدة الآخرة، يثبت له من ذلك ما يتم له أربعاً ويسقط ما سوى ذلك» «.