(530) مسألة: صوم العيدين وأيام التشريق
  وقال الإمام القاسم #: وهو العاشر من المحرم وكذلك صيام يوم عرفة اللحاج، ولمن كان في سائر الأمصار(١).
(٥٢٩) مسألة: صيام الدهر
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بصوم الدهر إذا أفطر في العيدين وأيام التشريق، ومن أفطر في هذه الأيام فلم يصم الدهر وقد جاء عن النبي ÷ أنَّه قال: «لا صام ولا أفطر من صام الدهر»(٢).
  وقال الإمام القاسم #: ويستحب صيام الدهر لمن أطاقه ولم يضر بجسمه بعد أن يفطر العيدين وأيام التشريق فإنه لا يجوز صيامها(٣).
(٥٣٠) مسألة: صوم العيدين وأيام التشريق
  قال الإمام القاسم #: يكره صوم العيدين، وأيام التشريق، وإن كان على رجل صوم سنة فليفطر في العيدين ويصوم أيام التشريق؛ لأنها أيام يجوز فيها الصوم للمتمتع إذا فاته في أيام العشر(٤).
(١) التجريد: ٩٦، كتاب الصوم، مسألة رقم (٣٩٠).
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٢٦٧، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٧٠)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب ما ذكر في صوم الدهر ووصل شعبان برمضان، الأحكام: ١/ ٢٤١.
والحديث أخرجه مسلم: ٨/ ٢٩١، صحيح ابن خزيمة: ٣/ ٣١١، مستدرك الحاكم: ١/ ٦٠١، ٤/ ٦٠٤، سنن النسائي الكبري: ٢/ ١٢٤.
قال الإمام الهادي # في الأحكام، وقد يكون هذا من رسول الله ÷ إرشاداً ونظراً وتخفيفاً وتيسيراً ليس على التحريم.
(٣) متن التجريد: ١٠٣.
(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٢٦٩، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٧١).