الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(530) مسألة: صوم العيدين وأيام التشريق

صفحة 396 - الجزء 1

  وقال الإمام القاسم #: وهو العاشر من المحرم وكذلك صيام يوم عرفة اللحاج، ولمن كان في سائر الأمصار⁣(⁣١).

(٥٢٩) مسألة: صيام الدهر

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بصوم الدهر إذا أفطر في العيدين وأيام التشريق، ومن أفطر في هذه الأيام فلم يصم الدهر وقد جاء عن النبي ÷ أنَّه قال: «لا صام ولا أفطر من صام الدهر»⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: ويستحب صيام الدهر لمن أطاقه ولم يضر بجسمه بعد أن يفطر العيدين وأيام التشريق فإنه لا يجوز صيامها⁣(⁣٣).

(٥٣٠) مسألة: صوم العيدين وأيام التشريق

  قال الإمام القاسم #: يكره صوم العيدين، وأيام التشريق، وإن كان على رجل صوم سنة فليفطر في العيدين ويصوم أيام التشريق؛ لأنها أيام يجوز فيها الصوم للمتمتع إذا فاته في أيام العشر⁣(⁣٤).


(١) التجريد: ٩٦، كتاب الصوم، مسألة رقم (٣٩٠).

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٢٦٧، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٧٠)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب ما ذكر في صوم الدهر ووصل شعبان برمضان، الأحكام: ١/ ٢٤١.

والحديث أخرجه مسلم: ٨/ ٢٩١، صحيح ابن خزيمة: ٣/ ٣١١، مستدرك الحاكم: ١/ ٦٠١، ٤/ ٦٠٤، سنن النسائي الكبري: ٢/ ١٢٤.

قال الإمام الهادي # في الأحكام، وقد يكون هذا من رسول الله ÷ إرشاداً ونظراً وتخفيفاً وتيسيراً ليس على التحريم.

(٣) متن التجريد: ١٠٣.

(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٢٦٩، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٧١).