(909) مسألة: هل يجامع امرأته وفي البيت غيرهما؟
  وقال الإمام القاسم #: ولا يكون الحرث إلا في موضع الزرع، يأتي ذلك مقبلاً أو مدبراً، ويميناً وشمالاً، والزرع في موضع القبل لا الدبر. وقد ضل كثير من الناس من حديث مالك، وما ذكر عنه والله المستعان(١).
(٩٠٩) مسألة: هل يجامع امرأته وفي البيت غيرهما؟
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل عنده امرأتان، أو جاريتان في بيت، وأراد أن يطأ إحداهما؟ وعن الرجل المقل ليس له إلا بيت واحد، ومعه ولده، وأهله وأراد أن يجامع؟
  فقال: لا بأس أن يجامع، إذا لم يعلموا، أو ناموا، أو سترتهم الظلمة، ولم يكن لهما من الحركة والحس ما يدل على ما هما فيه من الملامسة(٢).
  وقال الإمام القاسم # في الرجل يجامع أهله وفي البيت غيرهما: إلا أن يكون ذلك عند الضرورة، فلا بأس إذا لم يُفطن بحالهما، واجتهدا في إخفاء أمرهما(٣).
(٩١٠) مسألة: نظر الزوجين إلى عورة بعضهما
  قال الإمام القاسم #: لا بأس لكل واحد من الزوجين أن ينظر إلى فرج صاحبه(٤).
(١) الجامع الكافي: ٤/ ١٩١، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٨٦).
(٢) الجامع الكافي: ٤/ ١٩٢، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٨٨).
وروى الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٤١٣: عن رسول الله ÷: «أنه نهى أن يجامع الرجل أهله وعنده في البيت أحد حتى الصبي في المهد».
(٣) التجريد: ١٦٣، كتاب النكاح، مسألة رقم (٦٨٩).
(٤) التجريد: ١٦٣، كتاب النكاح، مسألة رقم (٦٨٨).