(167) مسألة: هل يقيم غير من اذن؟
  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس أن يؤذن ويؤم الأعمى وولد الزنا والمملوك إذا كانوا من أهل الطهارة والعفاف(١).
  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس بأذان الصبي الذي لم يحتلم إذا أحسن الأذان(٢).
(١٦٧) مسألة: هل يقيم غير من اذن؟
  قال الإمام القاسم #: يكره أن يقيم الصلاة للقوم غير من أذن لهم إلا أن يضطروا إلى ذلك(٣).
(١٦٨) مسألة: ألفاظ الأذان والإقامة
  قال الإمام القاسم #: والأذان خمس عشرة كلمة، يقول: الله أكبر، الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وكذلك الإقامة إلا أنك تزيد فيها بعد قولك: حيّ على خير العمل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. فتكون الإقامة سبع عشرة كلمة(٤).
(١) الأحكام: ١/ ٨٧.
وقال الإمام الهادي # في أذان الأعمى وولد الزنا والمملوك: «لا بأس أن يوذن هولاء كلهم إذا كانوا من أهل الدين والمعرفة واليقين، ولا بأس أن يؤموا ويصلوا بالناس».
(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٣٥، كتاب الصلاة، مسألة رقم (١٩٢).
(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٣٦، كتاب الصلاة، مسألة رقم (١٩٤)، الأحكام: ١/ ٨٧.
(٤) التحرير: ١/ ٨٤.