الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(185) مسألة: وجوب الصلاة

صفحة 211 - الجزء 1

  فإذا قمت إن شاء الله للصلاة، قلت في الافتتاح لها قيل التكبير والقراءة: الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فإذا فرغت إن شاء الله من هذا الافتتاح، لكل صلاة تصليها من صلوات النهار والليل والإصباح، كبرَّتَ ساعة ابتدأت في مكانك، وقرأت حينئذ ما تيسر من قرآنك، غير محدود لك في شيء من القرآن بحد، ولا مقصود بك عن سورة كلها إلى قصد، لقول الله جل ثناؤه [في البيان: {فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ}⁣[المزمل: ٢٠]].

  وما قلنا به منه، فإنما أخذناه من الكتاب وقلنا عنه، لقول الله جل ثناؤه فيه، عند دلالته برحمته وفضله عليه، عند ذكره تبارك وتعالى وما أمر به فيها، من الافتتاح والتكبير قبل القراءة التي أمر الإنسان بها: {وَلَا تَجۡهَرۡ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتۡ بِهَا وَٱبۡتَغِ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلٗا ١١٠ وَقُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمۡ يَتَّخِذۡ وَلَدٗا وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٞ فِي ٱلۡمُلۡكِ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلِيّٞ مِّنَ ٱلذُّلِّۖ وَكَبِّرۡهُ تَكۡبِيرَۢا ١١١}⁣[الإسراء: ١١٠ - ١١١]. فأمره سبحانه كما ترى، إذا قام للصلاة وانتصب قبل أن يقرأ، أن يقول بافتتاحه لصلاته، وما استدللنا عليه بتبينه ودلالته، ثم أمره بالتكبير ودلالاته، فإذا فرغ من قول ما ذكرنا في الافتتاح، وكان [في] ذلك - إن شاء الله - لمن تفهمه أوضح الإيضاح، لأن الله سبحانه قال لرسوله ÷ قل ثم كبِّر، فالأمر بالقول قبل أن يكبر، فإذا كبَّر فحينئذ دخل في الصلاة، وفيما أمر من القراءة، والافتتاح كما ترى قبل التكبير، ثم القراءة بعدُ بما تيسر من التنزيل، فإذا قرأ من القرآن في صلاته بقليل أو كثير، بعد الافتتاح وما بعده من التكبير، فقد أدى ما أُمر به من القراءة، قل أو كثر في الصلاة.