(237) مسألة: يستحب لمن صلى في فضاء أن يجعل أمامه سترة
باب البقاع التي يصلي عليها وإليها
  قال الإمام القاسم # - فيما حكي عنه أبو العباس | -: يجب على كل مصل فريضة أو نافلة ألا يصلي من البقاع إلا في بقعة نقية.
  قال أبو العباس الحسني: وأفضلها عنده - كما رواه عنه ابنه محمد [بن القاسم] -: ما كان من المساجد، وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد الرسول ÷، ثم مسجد بيت المقدس، ثم مسجد الكوفة(١).
(٢٣٧) مسألة: يستحب لمن صلى في فضاء أن يجعل أمامه سترة
  قال الإمام القاسم #: ويستحب لمن صلى في فضاء أن يجعل بين يديه سترة، فإن لم يجد ما يستتر به خط خطاً بينه وبين أمام وجهه(٢)، وإذا أمكنته سترة فلم يستتر لم يكن عليه في ذلك نقص(٣).
(٢٣٨) مسألة: إذا مر بين المصلي وبين سترته خنزير أو نحوه أو سقط شيء من الأقذار
  قال الإمام القاسم #: وإذا مر بين المصلي وبين سترته خنزير أو مثله مما نهى الله عن أكله استحببنا له أن يستقبل صلاته استقبالاً، وأن يبتدئها
(١) التحرير: ١/ ٧٦.
(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب الصلاة في أعطان الإبل ومرابض الغنم والفضاء، بلفظ مقارب.
(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٧١، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٤١).
قال الإمام الهادي يحيى بن الحسين في الأحكام ١/ ١١٨: «ومن صلى في فضاء من الأرض ولم يجد ما يجعله سترة بين يديه فلا بأس له أن يصلي في الفضاء إذا لم يجد له من دون ذلك ستراً، وقد قيل: يخط بين يديه خطاً ولا بأس بذلك إن فعله فاعل، ولا يفعله فاعل وهو يجد إلى سترة سبيلاً».