الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(237) مسألة: يستحب لمن صلى في فضاء أن يجعل أمامه سترة

صفحة 240 - الجزء 1

باب البقاع التي يصلي عليها وإليها

  قال الإمام القاسم # - فيما حكي عنه أبو العباس | -: يجب على كل مصل فريضة أو نافلة ألا يصلي من البقاع إلا في بقعة نقية.

  قال أبو العباس الحسني: وأفضلها عنده - كما رواه عنه ابنه محمد [بن القاسم] -: ما كان من المساجد، وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد الرسول ÷، ثم مسجد بيت المقدس، ثم مسجد الكوفة⁣(⁣١).

(٢٣٧) مسألة: يستحب لمن صلى في فضاء أن يجعل أمامه سترة

  قال الإمام القاسم #: ويستحب لمن صلى في فضاء أن يجعل بين يديه سترة، فإن لم يجد ما يستتر به خط خطاً بينه وبين أمام وجهه⁣(⁣٢)، وإذا أمكنته سترة فلم يستتر لم يكن عليه في ذلك نقص⁣(⁣٣).

(٢٣٨) مسألة: إذا مر بين المصلي وبين سترته خنزير أو نحوه أو سقط شيء من الأقذار

  قال الإمام القاسم #: وإذا مر بين المصلي وبين سترته خنزير أو مثله مما نهى الله عن أكله استحببنا له أن يستقبل صلاته استقبالاً، وأن يبتدئها


(١) التحرير: ١/ ٧٦.

(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب الصلاة في أعطان الإبل ومرابض الغنم والفضاء، بلفظ مقارب.

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٧١، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٤١).

قال الإمام الهادي يحيى بن الحسين في الأحكام ١/ ١١٨: «ومن صلى في فضاء من الأرض ولم يجد ما يجعله سترة بين يديه فلا بأس له أن يصلي في الفضاء إذا لم يجد له من دون ذلك ستراً، وقد قيل: يخط بين يديه خطاً ولا بأس بذلك إن فعله فاعل، ولا يفعله فاعل وهو يجد إلى سترة سبيلاً».