(321) مسألة: فيمن نسي القراءة أو التسبيح في الركعة الثالثة
  لم يكن استتم القيام عاد فجلس للتشهد، فإن شك فلم يدر أركعتين صلي ام ثلاثاً، تحرى وبنى على غالب ظنه، وسجد سجدتي السهو، فإن استوي ظنه في الأمرين جميعاً استأنف الصَّلاة، فإن وهم ثلاثاً صلي أو أربعاً فأضاف إليها ركعة أخرى، ثم أيقن قبل التسليم أنَّه صلى خمساً أعاد الصَّلاة(١).
(٣٢١) مسألة: فيمن نسي القراءة أو التسبيح في الركعة الثالثة
  قال أحمد بن يحيى في (المفرد): لو أن رجلاً صلى ركعتين، فلما أن كان في الثالثة نسي أن يقرأ وسبَّح، ثم ذكر قبل أن يركع فإنه يقرأ، وإن ذكر بعد الركوع لم يقرأ. وهذا في صلاة الوتر. قال السيد أبو طالب |: هذا يقتضي أنَّه يرى القراءة في الركعة الثالثة من الوتر مستحبة دون التسبيح، وقد دل على هذا كلام يحيى في (المنتخب)، وكلام القاسم في (مسائل النيروسي)(٢).
(٣٢٢) مسألة: من سها عن ركوعه
  قال الإمام القاسم #: من سها عن ركوعه كان كمن لم يصل ركعة إلا أن يعود فيركع، وإن لم يركع لم يعتد بتلك الركعة(٣).
(٣٢٣) مسألة: إذا سها فسلم عن شماله قبل يمينه
  قال الإمام القسم #: إن سها فسلم عن شماله قبل يمينه فلا سهو عليه(٤).
(١) التحرير: ١/ ١٠١.
(٢) التحرير: ١/ ١٠٢.
(٣) التحرير: ١/ ١٠٢.
(٤) التحرير: ١/ ١٠٣.