الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(354) مسألة: صلاة الجمعة، على من تجب ومتى تجب؟

صفحة 297 - الجزء 1

باب صلاة الجمعة

(٣٥٤) مسألة: صلاة الجمعة، على من تجب ومتى تجب؟

  قال الإمام القاسم #: والجمعة واجبة على كل مسلم إذا كان الإمام عادلاً، إلا على النساء والصبيان والمماليك والمسافر والمريض⁣(⁣١).

(٣٥٥) مسألة: الغسل يوم الجمعة

  قال الإمام القاسم #: والمستحب: أن يغتسل قبل حضورها، ويلبس خيار لباسه، ويتطيب، ويأكل أطيب طعامه، ويأتيها حافياً إن أمكنه أو راجلاً، ويقرأ في الطريق سورة الكهف⁣(⁣٢).

  وسئل الإمام القاسم # عن غسل الجمعة أواجب هو؟

  فقال: غسل الجمعة من السنة ومن الأمر بالمعروف، وليس وجوبه وجوب الفرائض⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: ما أحب لأحد أمكنه غسل يوم الجمعة أن يتركه، وإن اغتسل يوم الجمعة لصلاة الفجر اكتفي به من غسل يوم الجمعة، وإن أحدث بعد ذلك⁣(⁣٤).


(١) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٢٢.

(٢) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٢٣.

(٣) مجمع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٥٧ رقم (٢١).

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٣٣٥، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٥٢٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب ما ذكر في الغسل يوم الجمعة والقنوت في الصلاة فيها، التجريد: ١٩، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٥٣)، التحرير: ١/ ٥٣.