(358) مسألة: إذا اجتمع عيد وجمعة
  وقال الإمام القاسم #: فإذا رقى الإمام المنبر وجب على الناس الاستماع لخطبته، ويخطب الإمام خطبته الأولى، ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم فيخطب الثانية، ويصلي على النبي صلى الله عليه، ثم يقيم المؤذن، فإذا قامت الصلاة كبر الإمام، ثم يقرأ (الحمد) وسورة (الجمعة) يجهر بقراءتها، ثم يقرأ في الثانية بـ (الحمد) وسورة (المنافقين)، ثم يسلم ويدعو والناس معه، ثم ينتشروا في الأرض(١).
(٣٥٨) مسألة: إذا اجتمع عيد وجمعة
  قال الإمام القاسم #: فإن حضر عيد وجمعة اجتزأ بحضور إحداهما إن شاء الله(٢).
(٣٥٩) مسألة: إذا اجتمعت صلاة الجمعة والكسوف والاستسقاء والجنازة بأيهما يبدأ
  قال في التحرير: فإن اجتمع في يوم واحد صلاة الجمعة وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء والجنازة، وجب أن يبدأ بصلاة الجمعة إن خشي فوتها، على قياس قول القاسم # وقول محمد بن يحيى ¥(٣).
(٣٦٠) مسألة: الجمعة مع أئمة الجور
  وسئل الإمام القاسم # عن الجمعة مع أئمة الجور؟
  فقال: لا جمعة معهم(٤).
(١) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٢٣.
(٢) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٢٣.
(٣) التحرير: ١/ ١١١.
(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٣١٩، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٩٩).