باب صلاة الكسوف
باب صلاة الكسوف
  قال الإمام القاسم #: اختلِف في صلاة الكسوف، فذكر عن النبي ÷ «أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات»(١)، [وذكر غير ذلك، ولم يصح لنا ذلك عنه](٢)، وذكر عن علي - صلى الله عليه - أنه صلى في الكسوف عشر ركعات في أربع سجدات(٣)، [رواية صحيحة عنه، ولم يفعل ذلك صلى الله عليه إلا بيقين أخذه عن رسول الله ÷](٤)، وقد قالوا: تصلي ركعتين ركعتين حتى تنجلي(٥)، وكل ذلك حسن جائز إن شاء الله تعالى(٦).
  وقال الإمام القاسم #: ويصلي أهل البوادي والقرى صلاة الكسوفين على سببهما، ويقدمون رجلاً يصلي بهم(٧).
  قال في التحرير: وصلاة الكسوفين سنة مؤكدة، على موجب نول القاسم #(٨).
(١) سنن أبي داود: ١/ ٣٧٧، سنن الترمذي: ٢/ ٤٤٦، صحيح ابن خزيمة: ٢/ ٣١٨.
(٢) ما بين المعكوفين زيادة من الأحكام.
(٣) المجمع الفقهي والحديثي: ١١١، رقم (١٣٨). مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٣٥٤، كما ورد عن النبي ÷ في سنن النسائي الكبرى: ١/ ٥٧٠ من حديث عائشة.
(٤) الأحكام: ١/ ١٣٨، وما بين المعكوفين زيادة منه.
(٥) وقد وردت أحاديث بذلك، انظر: صحيح ابن حبان: ٧/ ٧٨، البحر الزخار: ٦/ ٤١٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٣٥٣.
(٦) الجامع الكافي: ٢/ ٣٥٠، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف.
(٧) التحرير: ١/ ١٢١.
(٨) التحرير: ١/ ١٢١.