الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

باب صلاة الكسوف

صفحة 305 - الجزء 1

باب صلاة الكسوف

  قال الإمام القاسم #: اختلِف في صلاة الكسوف، فذكر عن النبي ÷ «أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات»⁣(⁣١)، [وذكر غير ذلك، ولم يصح لنا ذلك عنه]⁣(⁣٢)، وذكر عن علي - صلى الله عليه - أنه صلى في الكسوف عشر ركعات في أربع سجدات⁣(⁣٣)، [رواية صحيحة عنه، ولم يفعل ذلك صلى الله عليه إلا بيقين أخذه عن رسول الله ÷]⁣(⁣٤)، وقد قالوا: تصلي ركعتين ركعتين حتى تنجلي⁣(⁣٥)، وكل ذلك حسن جائز إن شاء الله تعالى⁣(⁣٦).

  وقال الإمام القاسم #: ويصلي أهل البوادي والقرى صلاة الكسوفين على سببهما، ويقدمون رجلاً يصلي بهم⁣(⁣٧).

  قال في التحرير: وصلاة الكسوفين سنة مؤكدة، على موجب نول القاسم #(⁣٨).


(١) سنن أبي داود: ١/ ٣٧٧، سنن الترمذي: ٢/ ٤٤٦، صحيح ابن خزيمة: ٢/ ٣١٨.

(٢) ما بين المعكوفين زيادة من الأحكام.

(٣) المجمع الفقهي والحديثي: ١١١، رقم (١٣٨). مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٣٥٤، كما ورد عن النبي ÷ في سنن النسائي الكبرى: ١/ ٥٧٠ من حديث عائشة.

(٤) الأحكام: ١/ ١٣٨، وما بين المعكوفين زيادة منه.

(٥) وقد وردت أحاديث بذلك، انظر: صحيح ابن حبان: ٧/ ٧٨، البحر الزخار: ٦/ ٤١٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٣٥٣.

(٦) الجامع الكافي: ٢/ ٣٥٠، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف.

(٧) التحرير: ١/ ١٢١.

(٨) التحرير: ١/ ١٢١.