الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(434) مسألة: الذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم

صفحة 337 - الجزء 1

  سرب⁣(⁣١) في البحر⁣(⁣٢) إذا خشي أن يفسد وينتن⁣(⁣٣)، ويؤذي من في المركب⁣(⁣٤).

(٤٣٤) مسألة: الذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم

  وسئل الإمام القاسم # عن اليهودية والنصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم؟

  فقال: تدفن في مقابر أهل دينها إذا لم ينفصل الولد من بطنها⁣(⁣٥).

(٤٣٥) مسألة: زيارة القبور

  قال الإمام القاسم #: حدثني شيخ من بني هاشم كان صواماً قواماً، عن أبيه، عن جده بسنده قال: قال رسول الله ÷: «من زارني في حياتي أو زار قبري بعد وفاتي صلت عليه ملائكة الله اثنتي عشرة ألف سنة⁣(⁣٦)».

  وقال الإمام القاسم #: وبلغنا عن الحسين بن علي # أنه قال للنبي ÷: يا رسول الله ما لمن زارنا؟ فقال رسول الله ÷: «من زارني حياً


(١) في التحرير والتجريد: يرسب.

(٢) التجريد: ٦٨، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٢٧٣)، بلفظ مقارب.

(٣) التحرير: ١/ ١٣١ بلفظ مقارب.

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٤٥٤، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٥٦).

(٥) الأحكام: ١/ ١٤٤، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب المسلم يموت له القرابة الكافر والذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم، وهو بلفظ مقارب في: الجامع الكافي: ٢/ ٤٥٧، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٥٩).

قال الإمام زيد بن علي # في في المجموع ١٢٨: إذا ماتت الذمية وفي بطنها ولد مسلم من زوج لها مسلم، دفنت بين مقابر المسلمين وبين مقابر اهل الذمة.

(٦) الجامع الكافي: ٢/ ٤٥٧، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٦٠)، الأحكام: ٢/ ٥٢٠.