الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(451) مسألة: زكاة الإبل والبقر العوامل والغنم الدواجن

صفحة 350 - الجزء 1

  شاة فيخير صاحبها بينه وبين الشاة، وكذلك لو أعطى رب المال عن خمس من الإبل بعيراً تبرعاً منه أُخذ منه⁣(⁣١).

(٤٥١) مسألة: زكاة الإبل والبقر العوامل والغنم الدواجن

  وسئل الإمام القاسم # عن زكاة الإبل، والبقر العوامل، والغنم؟

  فقال: قد اختلف في ذلك، فذكر عن علي - صلى الله عليه - أنه قال: «ليس في العوامل صدقة»⁣(⁣٢).

  وقال أهل مكة، وغيرهم: لا صدقة على العوامل، والدواجن من الإبل والغنم.

  وقال مالك، وأصحابه: الصدقة في جميع ذلك؛ لأنه فرض الصدقة في الإبل، والبقر، والغنم، لم يخص العوامل منها دون غيرها⁣(⁣٣).

(٤٥٢) مسألة: زكاة الخلطاء في المواشي

  قال الإمام القاسم # في صدقة الغنم: لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية⁣(⁣٤) الصدقة⁣(⁣٥)، وكل خليطين مشتركين فإنهما يتراجعان الفضل بينهما على قدر مالهما⁣(⁣٦).


(١) التحرير: ١/ ١٤١.

(٢) سنن الدارقطني: ٢/ ٩٤، الأحكام: ١/ ١٧٦، وأخرج الإمام زيد بن علي # بسنده عن الإمام علي بن أبي طالب # في المجموع: ١٣٥، برقم (٢٠٣): قال: «ليس في الإبل العوامل والحوامل صدقة».

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٥١، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٦٩٦).

(٤) في الأمالي والجامع الكافي: مخافة.

(٥) الأحكام: ١/ ١٧٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم.

(٦) الجامع الكافي: ٣/ ٥٣، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٦٩٨).