(451) مسألة: زكاة الإبل والبقر العوامل والغنم الدواجن
  شاة فيخير صاحبها بينه وبين الشاة، وكذلك لو أعطى رب المال عن خمس من الإبل بعيراً تبرعاً منه أُخذ منه(١).
(٤٥١) مسألة: زكاة الإبل والبقر العوامل والغنم الدواجن
  وسئل الإمام القاسم # عن زكاة الإبل، والبقر العوامل، والغنم؟
  فقال: قد اختلف في ذلك، فذكر عن علي - صلى الله عليه - أنه قال: «ليس في العوامل صدقة»(٢).
  وقال أهل مكة، وغيرهم: لا صدقة على العوامل، والدواجن من الإبل والغنم.
  وقال مالك، وأصحابه: الصدقة في جميع ذلك؛ لأنه فرض الصدقة في الإبل، والبقر، والغنم، لم يخص العوامل منها دون غيرها(٣).
(٤٥٢) مسألة: زكاة الخلطاء في المواشي
  قال الإمام القاسم # في صدقة الغنم: لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية(٤) الصدقة(٥)، وكل خليطين مشتركين فإنهما يتراجعان الفضل بينهما على قدر مالهما(٦).
(١) التحرير: ١/ ١٤١.
(٢) سنن الدارقطني: ٢/ ٩٤، الأحكام: ١/ ١٧٦، وأخرج الإمام زيد بن علي # بسنده عن الإمام علي بن أبي طالب # في المجموع: ١٣٥، برقم (٢٠٣): قال: «ليس في الإبل العوامل والحوامل صدقة».
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٥١، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٦٩٦).
(٤) في الأمالي والجامع الكافي: مخافة.
(٥) الأحكام: ١/ ١٧٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم.
(٦) الجامع الكافي: ٣/ ٥٣، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٦٩٨).