الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(457) مسألة: زكاة ما زاد على خمسة أوساق

صفحة 353 - الجزء 1

(٤٥٧) مسألة: زكاة ما زاد على خمسة أوساق

  قال الإمام القاسم #: ليس فيما دون خمسة أوساق من الطعام صدقة، والوسق ستون صاعاً، قال ذلك رسول الله ÷(⁣١)، وما زاد على خمسة أوساق أخذ منه بالكيل بحساب الأوساق⁣(⁣٢).

  وسئل الإمام القاسم # عن وزن الصاع؟

  فقال: لا يكون إلا بالكيل؛ لأن رسول الله ÷ قال: «الوسق ستون صاعاً»، فدل بذلك على الكيل فلا يصح بالوزن⁣(⁣٣).

(٤٥٨) مسألة: زكاة ما سقت السماء أو سقي فتحاً أو سيحاً

  قال الإمام القاسم #: فيما سقت السماء أو سقي فتحاً أو سيحاً


(١) الوسق ستون صاعاً كما هو في الأحاديث المروية عن النبي ÷، والتي منها، حديث عائشة أنها قالت: جرت السنة من رسول الله ÷، أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة».

انظر: سنن الدارقطني: ٢/ ١٢٩، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٣٨، سنن البيهقي: ٦/ ٤.

ورواه الإمام زيد بن علي # في المجموع: ١٣٩، برقم (٢١٥) عن الإمام علي #: أنه قال: «الوسق ستون صاعاً».

وجمعه أوسق ووسوق، والوسق يساوي ستين صاعاً، وهو ما يملأ كفي الإنسان المتوسط أربع مرات.

(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة ما أخرجت الأرض، الأحكام: ١/ ١٨١ باختلاف يسير في اللفظ، وبلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٣/ ٦٣، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٠٧).

(٣) الأحكام: ١/ ١٨١، وورد باختلاف يسير في اللفظ في الجامع الكافي: ٣/ ٦٤، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٠٧).