(494) مسألة: فيما يجب فيه الخمس
باب ما يجب فيه الخمس
(٤٩٤) مسألة: فيما يجب فيه الخمس
  قال في التحرير: الخمس واجب في كل ما يُغْنَم من الأموال قليله وكثيره، ولا يعتبر فيه النِّصاب ولا الحول، والغنيمة أصنافٌ كثيرة:
  فمنها ما يُغْنَم من أموال أهل الحرب واهل البغي، وما يؤخذ من الأرضين المنتقلة عن الكفار إلى المسلمين من أموال الصلح والخراج، وما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية وغيرها، وفي السَّلب الذي يستحقه المقاتل إذا جعله الإمام له على قتل العدو.
  ومنها: ما يستخرج من المعادن كالذهب، والفضة، واليواقيت، والدر، واللآلئ، والزمرد، والفصوص، والنحاس، والرصاص، والحديد، والشَّبُ، والكحل، والمسك، والعنبر، والزرنيخ، والزئبق، والكبريت، والنفط.
  ومنها: ما يصطاد في بَرٍّ أو بحر أو نهر، كالسموك والطيور.
  ومنها: ما يؤخذ من الرِّكاز - وهي كنوز الجاهلية -، وإن كان ما يؤخذ منها مِنْ ضَرْبِ الإسلام فهي لُقَطَة، وهكذا روي محمد بن منصور المرادي عن القاسم #، على ما حكاه أبو العباس(١).
(١) التحرير: ١/ ١٦٦.