الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(508) مسألة: في القبلة واللمس للصائم

صفحة 386 - الجزء 1

باب ما يستحب للصائم أن يفعله

(٥٠٨) مسألة: في القبلة واللمس للصائم

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالقبلة والمباشرة للصائم ما لم يكن في ذلك اهتياج أو حركة، فإن كان فيه شيء من ذلك لم يجز له أن يقربها⁣(⁣١).

(٥٠٩) مسألة: السواك للصانم

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالسواك للصائم في كل حين، وما في فمه من الريق وما يتمضمض به من الماء عند كل وضوء أكثر من السواك أضعافاً مضاعفة⁣(⁣٢).

(٥١٠) مسألة: في السواك الرطب للصانم

  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بالسواك الرطب للصائم⁣(⁣٣)، ليس السواك بأرطب من الماء الذي يتمضمض به عند كل صلاة⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٣/ ٢٣٧، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٣١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب ما ذكر في القبلة والمباشرة للصائم والكذبة والنظرة.

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٢٣٩، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٣٣).

(٣) التجريد: ٩٥، كتاب الصوم، مسألة رقم (٣٨٩)، التحرير: ١/ ١٧٤.

(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٢٤٠، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٣٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب من رخص في السواك الرطب ورخص في السواك إلى الظهر.