(508) مسألة: في القبلة واللمس للصائم
باب ما يستحب للصائم أن يفعله
(٥٠٨) مسألة: في القبلة واللمس للصائم
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالقبلة والمباشرة للصائم ما لم يكن في ذلك اهتياج أو حركة، فإن كان فيه شيء من ذلك لم يجز له أن يقربها(١).
(٥٠٩) مسألة: السواك للصانم
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالسواك للصائم في كل حين، وما في فمه من الريق وما يتمضمض به من الماء عند كل وضوء أكثر من السواك أضعافاً مضاعفة(٢).
(٥١٠) مسألة: في السواك الرطب للصانم
  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بالسواك الرطب للصائم(٣)، ليس السواك بأرطب من الماء الذي يتمضمض به عند كل صلاة(٤).
(١) الجامع الكافي: ٣/ ٢٣٧، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٣١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب ما ذكر في القبلة والمباشرة للصائم والكذبة والنظرة.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٢٣٩، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٣٣).
(٣) التجريد: ٩٥، كتاب الصوم، مسألة رقم (٣٨٩)، التحرير: ١/ ١٧٤.
(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٢٤٠، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٣٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب من رخص في السواك الرطب ورخص في السواك إلى الظهر.