الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

باب الصيام في السفر

صفحة 399 - الجزء 1

باب الصيام في السفر

  قال الإمام القاسم #: الصوم في السفر أفضل، فإن صام لم نأمره بالقضاء⁣(⁣١)، وإن أفطر فله، وإنما الإفطار في السفر رخصة من الله لعباده ويسر؛ لأن الله سبحانه يقول: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ}⁣[البقرة: ١٨٥](⁣٢) فإذا سافر وضعف أفطر.

  قيل له: فحديث النبي ÷: «ليس من البر الصيام في السفرة»⁣(⁣٣).

  قال: يعني بذلك التطوع، وليس بالفريضة⁣(⁣٤).


(١) وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٤٣.

(٢) روي نحوه في الأحكام: ١/ ٢٤٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب الصيام في السفر.

(٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه: ٢/ ٦٨٧، وأبو داود: ١/ ٧٣٢، والنسائي في سننه (المجتبي): ٤/ ٤٨٥، والدارمي: ١/ ٤٣٤.

(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٢٧٥، ٢٧٦، كتاب الصوم، باب الصيام في السفر، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب الصيام في السفر، الأحكام: ١/ ٢٤٣ - ٢٤٤.

وقال الإمام الهادي # في (الأحكام) ١/ ٢٤٤ معلقاً على هذا الخبر: «هذا الحديث إن كان قد صح عن رسول الله ÷ فإنما أراد به ما قال جدي رحمة الله عليه من صيام التطوع لا الفريضة، وكيف يقول ذلك رسول الله ÷ في الفريضة وهو يسمع قول الله سبحانه: {وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٤}⁣[البقره. ١٨٤]، هذا ما لا يقول به عاقل فيه ولا يثبته ذو علم عليه.