(540) مسألة: إذا جامع المظاهر قبل أن يكفر
باب صيام الظهار وقتل الخطا
(٥٣٩) مسألة: فيمن عليها صوم شهرين متتابعين فتصوم ثم تحيض قبل انقضاء الصوم
  قال الإمام القاسم #: إذا كان على المرأة صوم شهرين متتابعين في قتل خطأ فصامت ثُمَّ حاضت قبل أن ينقضي الصوم، فإنها تبني على صومها إذا طهرت وتعتد بما مضى من الأيام، وليس ذلك بأوكد من صيام شهر رمضان(١).
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم: أنها تقضي أيام حيضها متصلة(٢).
(٥٤٠) مسألة: إذا جامع المظاهر قبل أن يكفر
  قال الإمام القاسم #: ولا يجامع المظاهر امرأته ليلاً ولا نهاراً حتى يكفر، لقول الله سبحانه: {مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ}[المجادلة: ٣](٣).
(١) الجامع الكافي: ٣/ ٢٨٧، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٩٢)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٢٨٧، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٩٢).
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٢٨٩، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٩٤).