الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(552) مسألة: وجوب الحج

صفحة 409 - الجزء 1

باب في وجوب الحج وفي من أخر الحج بعد وجوبه عليه من غير عذر

(٥٥٢) مسألة: وجوب الحج

  قال الإمام القاسم #: ولا يجب الحج إلا مرة واحدة⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم # في قول الله - ø: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧}⁣[آل عمران: ٩٧] -: الكفر به: هو الترك بعد الاستطاعة، ومن ذلك - ايضاً - إنكاره وجحوده⁣(⁣٢).

(٥٥٣) مسألة: من ترك الحج وهو موسر

  قال الحافظ محمد بن منصور المرادي: وأخبرني القومسي، قال: سألت القاسم # عمن ترك الحج وهو مؤسر؟

  فقال: إن أخره وكان مجمعاً على الحج فليس كالتارك له⁣(⁣٣).


(١) التحرير: ١/ ١٨٩.

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٣٢٣، كتاب الحج، باب في وجوب الحج، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب من يجب عليه الحج.

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٣٢٣، كتاب الحج، باب في وجوب الحج، الأحكام: ١/ ٣١٣، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب في الرجل يترك الحج وهو موسر.