(552) مسألة: وجوب الحج
باب في وجوب الحج وفي من أخر الحج بعد وجوبه عليه من غير عذر
(٥٥٢) مسألة: وجوب الحج
  قال الإمام القاسم #: ولا يجب الحج إلا مرة واحدة(١).
  وقال الإمام القاسم # في قول الله - ø: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧}[آل عمران: ٩٧] -: الكفر به: هو الترك بعد الاستطاعة، ومن ذلك - ايضاً - إنكاره وجحوده(٢).
(٥٥٣) مسألة: من ترك الحج وهو موسر
  قال الحافظ محمد بن منصور المرادي: وأخبرني القومسي، قال: سألت القاسم # عمن ترك الحج وهو مؤسر؟
  فقال: إن أخره وكان مجمعاً على الحج فليس كالتارك له(٣).
(١) التحرير: ١/ ١٨٩.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٣٢٣، كتاب الحج، باب في وجوب الحج، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب من يجب عليه الحج.
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٣٢٣، كتاب الحج، باب في وجوب الحج، الأحكام: ١/ ٣١٣، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب في الرجل يترك الحج وهو موسر.