الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(578) مسألة: تلبية الجنب

صفحة 423 - الجزء 1

  فقال: لا يلبى عن الأخرس⁣(⁣١)، ولا عن المصمت، وقد طاف وسعي أكثر ما في ذلك⁣(⁣٢).

(٥٧٨) مسألة: تلبية الجنب

  قال الإمام القاسم #: جائز أن يلبي الجنب، وأحب إلينا ألا يلبي ما كان جنباً⁣(⁣٣).

(٥٧٩) مسألة: في ابتداء التكبير للحاج

  قال الإمام القاسم #: ويبدأ المحرم بالتكبير أيام التشريق إذا سلم من الفريضة⁣(⁣٤).

  وقال الإمام القاسم #: وإذا قطع الحاج التلبية ابتدأ بالتكبير⁣(⁣٥).


(١) التجريد: ١١١، كتاب الحج، مسألة رقم (٤٥٣).

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٣٧٢، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٧٤).

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٣٧٢، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٧٥).

(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٣٧٣، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٧٦)، وهو بلفظ مقارب في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب التكبير أيام التشريق.

أخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ١٠٩، برقم (١٣٠): قال: «التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد».

وقال الإمام زيد بن علي @: والتكبير يجب على الرجال والنساء من أهل الحضر وأهل السفر ومن صلى في جماعة ومن صلى وحده في دبر كل صلاة فريضة، وفي دبر صلاة الجمعة ولا يكبر في دبر العيدين ولا في النوافل.

(٥) الجامع الكافي: ٣/ ٣٧٣، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٧٦).