الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(586) مسألة: فيمن أخر السعي بين الصفا والمروة وما على من تركه

صفحة 427 - الجزء 1

باب أحكام السعي بين الصفا والمروة

(٥٨٦) مسألة: فيمن أخر السعي بين الصفا والمروة وما على من تركه

  قال الإمام القاسم # في (مناسكه): يبدأ بالصفا ويختم بالمروة⁣(⁣١).

  قال أبو العباس: إذا بلغ المروة كان شوطاً وإذا عاد إلى الصفا كان شوطاً، وحكاه عن القاسم، فإذا فعل ذلك فقد فرغ من الطواف والسعي⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: إذا طاف الحاج في يوم فيستحب له أن يعقب الطواف بالسعي، وإن أخر السعي إلى الغد من علة أو عذر فلا بأس به⁣(⁣٣).

(٥٨٧) مسألة: التفريق بين الطواف والسعي

  قال الإمام القاسم # - في الرجل يفرق بين طوافه وسعيه -: لابأس بذلك إن كان تفريقه ذلك لعلة مانعة حتى يكون ذلك في آخر يومه أو بين غده. وإن أبطأ عن ذلك فتركه حتى تكثر أيامه فيستحب له أن يهريق دماً، وقد وسع في هذا غيرنا ولسنا نقول به⁣(⁣٤).


(١) التحرير: ١/ ١٩٧.

(٢) التحرير: ١/ ١٩٧.

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٣٩١، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٨٨).

(٤) الأحكام: ١/ ٣٢٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب الطواف بعد العصر والفجر، التحرير: ١/ ٢٠٣.